تحقيق كتاب البصيرة للشيخ عثمان بن أبي عبدالله الأصم (من الصفحة 1 إلى الصفحة 53) الهنائي، عادل بن عامر بن خليفة

تحقيق كتاب البصيرة ص 1 إلى ص 53

الجزء ١ · صفحة ٥٠

ظلك فقد حضر وقت الظهر، ثم تزيد على ذلك سبعة أقدام فذلك منتهى وقت الظهر، فإذا

زاد شيء على هذه السبعة أقدام فذلك وقت صلاة العصر، فإن كان وقت الحر لم ترى ظلا

لقامتك فحينئذ تكون العصر على سبعة أقدام.

الباب الثاني عشر القياس وبيان ذلك

إذا أردت أن تقيس بقدمك فقم في موضع مستو من الأرض وعلم طرف ظل قامتك،

ثم ارفع رجلك اليمنى واجعل طرف عقبك اليمنى بحذا جوزة رجلك الشمال قلت واحد، ثم رفعت رجلك الشمال وجعلت عقبها بحذا طرف رجلك اليمين وقلت اثنين، ثم هكذا كلما رفعت رجلا جعلت عقبها على طرف ظفر رجلك الأخرى حتى تبلغ طرف ظلك قائما، وإنما أول مرة تضع عقبك على الجوزة من الرجل الأخرى؛ لأن مبتدأ قامة كل إنسان من هنالك، وليس مبتدأ ذلك من طرف احدى الرجلين هكذا قيل.

مسألة فمنتهى وقت الظهر في الحر الشديد إلى سبعة أقدام، وفي منتهى الشتاء

وشدته إلى أربعة عشر قدما وما بين ذلك فبالقسط والحساب، وأما وقت العصر وآخر وقتها

قال بعض إلى اصفرار الشمس وقال من قال إلى أن يغيب قرن من الشمس، والله أعلم.

الباب الثالث عشر في قياس الصلاة بالاعتبار

الذين لم يروا القياس بالقدم قالوا يقوم الإنسان مستقبل القبلة ثم يعتدل فلا يرفع رأسه

ولا ينكسه ويقل رقبته ثم يقبض بيده على نحره لئلا يميل يمينا وشمالا أو فوق أو تحت ثم

41