تحقيق كتاب البصيرة ص 1 إلى ص 53
الجزء ١ · صفحة ٥١يرفع طرفه في ذلك الحال إلى الشمس من غير أن يتحرك هو فإذا رآها قد نزلت وكان الشتاء فوق الحاجب الأيسر أو في عينه اليسرى فقد حضر وقت صلاة العصر، وبعض يقول إذا
صارت في وجهه وأما في الحر فإذا صارت فوق حاجبه الأيمن أو في عينه اليمين فقد حضر وقت صلاة العصر.
فصل وقال من قال بأن يمد الإنسان كفيه جميعا ويبسط أنامله كلها ويعترض الشمس سهيليا أو نعشيا ثم يرفع إبهام يده التي مما يلي المغرب والمسبحة وهي التي تسميها العامة السبابة وأما النبي أمر أصحابه أن يسموها المسبحة والإبهام فتبقى بين المسبحة والإبهام كالحلقة فإذا وقعت على راحة يده الأخرى فيعلم أن العصر قد حضرت وما لم تقع
بعد فبعد ذلك وقت الظهر، ولهم دلائل كثيرة وتركت البحث عنها.
الباب الرابع عشر في الاستدلال على صلاة الفجر بالاعتبار
قالوا إن عند طلوع الفجر الدليل على ذلك أن يكون نفس الرجل من المنخر الأيسر
أكثر نفسا
من
أعلم.
المنخر الأيمن وما لم يطلع الفجر يكون ضد ذلك على ما وصفت، والله
ا في ج: ما وصفت لك.
42