تحقيق كتاب البصيرة ص 1 إلى ص 53
الجزء ١ · صفحة ٦٤نجسان، وأما لحم الكلب، فطاهر ولبن الكلبة قيل ما لم يمس جلدها فلا بأس به، وأثر
الكلب في الأرض نجس.
الباب السابع والعشرون في الأديم
جلود الأنعام المذكاة كلها طاهرة بعد الدباغ، إلا جلد ميتتها في دباغها اختلاف،
كذلك في شعر ميتتهن والوبر والصوف والقرن فيه اختلاف ولا بأس بالصلاة بالجلود
الشحرية إذا دبغت.
الباب الثامن والعشرون في الهوام
الحية والمحاة والخناز والضفدع في ميتتهن وسؤرهن وبعرهن اختلاف، ولا بأس
ببعرهن، والفأر في بوله وبعره، اختلاف وأما ميتته فنجسة، والعسالة وهي الغلاسة واليربوع لا
بأس بسؤرهن، وأما خزقهن فنجس.
الباب التاسع والعشرون في الطير
وكل طير جاء النهي عن أكل لحمه فخزقه نجس، وأما ميتته فنجسة، وكل طير حلال أكل لحمه فخزقه طاهر، إلا الدجاج فخزقه نجس؛ لأنه يخلط الأقذار والنجاسات، وكل طير يخلط فخزقه نجس، وكل طير يأكل الحب وغذائه الطهارة فخزقه طاهر إذا كان مما يؤكل
لحمه فخزقه طاهر، وحرام كل ذي مخلب من الطير، وصاحب المخلب هو الذي يحمل
ا في ب: إذا كانت رطبة.
55