تحقيق كتاب البصيرة ص 1 إلى ص 53
الجزء ١ · صفحة ٦٦طاهر، والدمان دم السمك ودم الكبد وقيل الطحال، واللحم لا بأس به إذا غسلت مذبحة
الشاة، ودم الفؤاد والرية والكبد والطحال إلا دم الغيلم".
الباب الحادي والثلاثون في غسل النجاسات
غسل النجاسة فرض كانت في البدن أو في الثياب والأواني وغير ذلك.
مسألة وكل نجاسة قائمة العين فلا تصح طهارتها إلا بزوال العين.
مسألة وسئل عن
النجاسات، هل يطهرها غير الماء مثل البزاق؟ قال: قد اختلف
ذلك، وعندي فيخرج في بعض القول أنه يطهر كلما أزالها، وقال من قال لا يطهرها إلا الماء، عن محمد بن محبوب رحمه الله أن الريق والدهن واللبن والخل والنبيذ لا يطهر النجاسات، وكل نجاسة ذهبت بأول ضربة من الماء فإنها تطهر بالثلاث، وقيل بالاثنتين فقد طهرت والواحدة وإن زالت في الاثنتين فحتى يغسلها ثلاثا وإن زالت في الثالثة فقد طهرت
والله أعلم.
مسألة ولسان الماء السائل من الاستنجاء نجس ولا بأس بالباقي.
ا في ب: القراد.
2 في ب، ج: لا بأس به.
ذكر السلحفاة. انظر: ابن منظور، محمد بن مکرم لسان العرب، إيران أدب الحوزة، 1405هـ)، ج 11، ص
.505
4 في ج: تلك العين.
57