تحقيق كتاب البصيرة ص 1 إلى ص 53
الجزء ١ · صفحة ٦٧مسألة وإذا غسل الدم وبقي زايكا بعد الاجتهاد ففي ذلك اختلاف.
بين الناس، قول
أنه يغسل حتى يخرج جميعه فقط؛ لأنه لا يكون طاهرا إلا بزوال عينه، وقول إذا اجتهد في
غسله إلى أن خرج الماء نقيا صافيا فقد طهر، وتركت احتجاجاتهم في جميع ذلك، وكذلك قيل الثوب المسود بالنجاسة والمصبوغ والنطفة فقد أنزلت بمنزلة البول والغائط، وأنه إذا اجتهد في غسله كما اجتهد في غسل الدم حتى بقي الزوك محمرا فقد طهرت، والله أعلم.
الباب الثاني والثلاثون في ذكر الغسل من الجنابة
وفرض الغسل من الجنابة لا يعذر كل بالغ من الرجال والنساء جهل ذلك، فلما أن
كان لا يعذر البالغ بجهل معرفة البلوغ والغسل من الجنابة واجب أولا" يتبين كيفية البلوغ،
ومعرفته ليعلم الواقف عليه فيحقق ما عليه، وما يسعه جهله وما لا يسعه جهله عند ذلك.
الباب الثالث والثلاثون في كيفية بيان البلوغ
قد قيل يبلغ من الرجال ما لا يحتلم ومن النساء ما لم تحض، وقد يبلغ الصبي في
النطفة وتخرج منه الجنابة التي يلزمه بخروجها الغسل قبل أن يحتلم بأحد.
من النساء ويقذف
الماء الدافق.
ا في ج: في الثوب.
2 في ب: أن يتبين.
??