تحقيق كتاب البصيرة ص 1 إلى ص 53
الجزء ١ · صفحة ٧١مسألة وأما المرأة فإنها تؤمر بالتنظيف من الجنابة؛ لأن مجرى البول غير مجرى
الجنابة منها، فإذا أتى إلى الماء للغسل من الجنابة قال: اغتسل من الجنابة الفريضة ومن كل نجاسة أداء لما علي من فرض غسلها طاعة لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم غسل يديه ثلاثا ثم استنجى، ثم توضى كأحسن وضوء، ثم بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر،
ووجهه وحلقه وعنقه وصدره ثم جنبه الأيمن ثم جنبه الأيسر، ثم رجله اليمنى ثم رجله
اليسرى.
مسألة وإن ضربه الغيث حتى ينظفه أجزاه.
مسألة
ومن كان به جبائر يخاف عليها من الماء غسل حولها ثلاثا، ويبالغ في
الغسل فإن تحت كل شعرة جنابة، التعبد أن
معني
يعمم
بدنه الماء، وأما الجنب فبدنه طاهر
وريقه وعرقه طاهر، وما يمسه بيديه أو بدنه فكل ذلك طاهر، إلا ما كان فيه نجاسة؛ لأنه لا
ينجس من الجنب إلا موضع الفرجين النجسين، أو يكون في بدنه نجاسة وإلا فهو طاهر،
وإنما يؤمر بالغسل تعبدا.
مسألة والحائض والجنب ريقهما وسؤرهما وعرقهما وما مساه من رطب ويابس فلا
بأس بكل ذلك وكذلك بشرتهما وشعرهما.
62