تحقيق كتاب البصيرة ص 1 إلى ص 53
الجزء ١ · صفحة ٧٠مسألة ويلزم الغسل من الجنابة بغيبوبة الحشفة في الفرج، مهما كان من الفروج من
دابة أو بشر، أو ينزل الماء الدافق مهما كان ذلك الماء الدافق وهو النطفة والمني، كان من
جماع أو احتلام أو عبث المرء بذكره حتى قذف الماء الدافق.
النطفة
مسألة وكذلك المرأة يلزمها الغسل من الجنابة بغيبوبة الحشفة في فرجها، أو بخروج
وهو الماء الدافق وهو المني مهما كان خروج ذلك منها من جماع أو عبث بنفسها
أو احتلام، وفي غسلها من الاحتلام، اختلاف، وغسلها وغسل الرجل سواء، لا فرق بينهما
في غسل الجنابة، إلا غسل الحيض فإنها تؤمر بحمل الغسل.
مسألة وأما قولهم يكفي الغسل من الجنابة صاع من الماء فإن الناس أحوالهم
مختلفة، فمنهم من عليه الشعر الكثير، ومنهم المحلوق، فلا ينبغي أن يكون هذا الصاع مع
مكنة الماء والقدرة عليه عاما للخلق كلهم في لزوم الغسل من
الجنابة.
الباب السادس والثلاثون في بيان الغسل من الجنابة
وإذا أراد الإنسان الغسل من الجنابة أراق البول، ليخرج المتعقب من الجنابة، فإنه إذا
لم يرق البول قبل الغسل ثم خرجت النطفة بعد الغسل لزمه غسل ثان.
ا في ج: من الماء.
61