تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي (من صفحة 50 إلى صفحة 94) الرواحي، سيف بن سالم بن عامر

تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 50 إلى ص 94

الجزء ١ · صفحة ٢٨

ولا يصلي بينهما سنة، وأما فوات صلاة العشاء فقال بعض المسلمين فواتهما في السفر

إلى ثلث الليل، وقال بعض إلى نصف الليل، وأما وقت صلاة المغرب فقال البعض: الشفق

الأحمر، وقال بعض: إذا غاب الشفق الأبيض -والله أعلم.

- مسألة: ومنه، وفيمن يقرأ السجدة في وقت ولم يمكنه السجود فإنه يومئ، وأما إذا

قراء السجدة في وقت لا يجوز سجودها فقال بعض المسلمين: لا سجود عليه، وقال من قال: يسجدها في وقت يجوز السجود فيه -والله أعلم.

مسألة ومنه، فعلى ما وصفت أما قراءة القرآن وكتابته فلا يجوز للجنب اما قراءة ذكر الله كتابة فجائز ذلك -والله أعلم.

- مسألة:: وعنه –رحمه الله- ما تقول في رجل في الصلاة، ثم ذكر أن ثوبه غير طاهر أو ذكر أنه جنب أو أنه على غير وضوء فمضى على صلاته تلك، ثم تبين له بعد ذلك أنه أغتسل أو أنه توضأ أو أنه غسل ثوبه، فما حال صلاته تلك؟ وإذا صلى على ذلك ما يلزمه؟

الجواب وبالله التوفيق - أن صلاته فاسدة على أكثر القول ويلزمه البدل في

الوقت أو بعد الوقت -والله أعلم.

- مسألة: ومن نام عن

صلاة العشاء الآخر وهو يريد أن يقوم، فذهب به النوم

حتى قام آخر الليل، فقال: قد فات وقتها وليس عليّ أن أبدلها فإذا أصبحت صليت، فنام

حتى أصبح فصلاها وصلى الوتر، ما يلزمه في ذلك؟

الجواب وبالله التوفيق- في ذلك اختلاف قال من قال: عليه البدل والكفارة،

وقال من قال عليه البدل ولا كفارة عليه، والقول الأول أكثر والقول الآخر يسع، غير أنه قد

تعني

، أن هذه المسألة راجعة إلى جواب الشيخ المذكور قبلها، وسترد في باقي التحقيق بهذا المعنى.

??