تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي (من صفحة 50 إلى صفحة 94) الرواحي، سيف بن سالم بن عامر

تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 50 إلى ص 94

الجزء ١ · صفحة ٢٩

قيل "من نام عن صلاة العتمة

حتى.

فات وقتها فأنه يصنع

معروف يطعم مسكيناً أو مسكينين،

وبعض لم يرى ذلك - والله أعلم.

مسألة: ومنه والقارئ إذا قراء السجدة في حين لا يجوز الصلاة، وأخرها إلى

طلوع الشمس، فلما طلعت تلا الآية الثانية، عليه أن يسجد مرتين أم مرة واحدة كافية؟

الجواب: فليس عليه أن يسجد إلا مرة واحدة ولو تلا الآية، وقال بعض

المسلمين: أن القارئ إذا قراء السجدة في وقت لا يجوز الصلاة فيه فليس عليه سجود بعد ذلك الوقت في وقت تجوز الصلاة، وقال من قال عليه أن يسجد في وقت تجوز الصلاة ولو لم يتلو الآية، وقال من قال: يتلو الآية ويسجدها -والله أعلم.

- مسألة: ومنه حولها، وهو جواب الشيخ الفقيه العلم النزيه صالح: عيد (?)

- رحمه الله - ما صفة المشتمل وما صفة المرتدي؟

الجواب وبالله التوفيق فيما عندي الذي سدل رداءه على منكبيه يأخذ طرة من

منكب فيديرها على صدره وبعضها في المنكب الآخر في رقبته فهذا عندنا صفة المشتمل، أما المرتدي فيسدله ولا يخالف بين طرفيه فهذا ما تَوَهمته وخذ بما بان لك صوابه – وبالله التوفيق.

مسألة: في امرأة حامل ثم جاءها الحيض فتركت الصلاة والصوم ثم أنقطع

عنها وظهر الحبال؟

الجواب: فقول عليها البدل لما تركت من الصلاة، وقول: لا بدل عليها على

قول من قال: إنه حيض، وقول من قال: الحمل مع حيض، وهو أكثر القول في معنى وجوب

(?) هو صالح بن سعيد الزاملي، أبو سعيد، كان حي في 1059 هـ،. عالم فقيه مسكنه نزوى ومن أشهر علمائها، كان كفيف البصر، من آثاره أجوبه منثورة في كتاب لم يطبع بعد وله أجوبة كثير في كتاب فواكه البستان. انظر: الشيباني، ومحمد صالح ناصر، معجم أعلام الاباضية، مرجع سابق. ص 241.

16