تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي (من صفحة 50 إلى صفحة 94) الرواحي، سيف بن سالم بن عامر

تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 50 إلى ص 94

الجزء ١ · صفحة ٣٣

- مسألة: ورجل تعجل عند القراءة في صلاة الليل، ولا يوجد في جماعة المسجد إمام

غيره وأمتنع من الصلاة بالجماعة أن هذا الرجل لا يعذر على صفتك هذا – والله أعلم.

مسألة:

:: وفي رجل أستأجره رجل أن يخدم له شي، والاجير قليل المعرفة بالأوقات، فسأل الذي استأجره عن دخول الظهر، فقال له: لم يدخل وقتها بعد، أخدم! فأخذ بقوله وصدقه وجعله يخدم حتى فات وقت الصلاة، أن هذا الرجل المسئول إذا كان عالماً بالوقت أنه قد دخل فقال لمن يخدم: لن أخدم فإن الوقت لم يدخل فعليه التوبة والاستغفار، وأما الأجير إذا علم بالوقت ويظن أن في الوقت متسع فلم يصلي حتى فات الوقت فقال بعض المسلمين: أن عليه البدل، وقال من قال عليه البدل والكفارة، وإن كان لم يعلم أن الوقت قد دخل فلا كفارة عليه، وعليه البدل - والله أعلم.

مسألة: ومعنا جواب مسألة عنه في امرأة مسافرة تزوجها رجل حاضر، ودخل عليها

في خلوة وقرأ على رأسها الفاتحة ولم يمسها، وطلقها أن صلاتها تماماً تبعا لزوجها؟

الجواب: على صفتكم هذه مالم تخرج ذلك البلد. من

مسألة: وإذا سمع

أحد أذان لا يدري أن المؤذن ثقة أو غير ثقة، أنه لا يضيق عليه أن

يصلي أو يأذن بأذان إلا أن يتبين له أن المؤذن لعله أذن قبل الوقت والله أعلم.

- مسألة: ومنه في معنى الوصل والفصل في صلاة الوتر.

الجواب: معنى الفصل أن يصلي أحد الركعتين ثم يسلم ثم يأتي بركعة فمنهم من يقول بتوجيه جديد، وقيل بغير توجيه والوصل أصح لأن التسليم إخلال - والله أعلم. - مسألة: ومنه وإذا لم أشهد شم الضمة من تكبيرة الإحرام هل يلزمني نقض في الصلاة

أما لا؟

الجواب وبالله التوفيق: أني لا أقدر أقول يلزمك النقض -والله أعلم.