تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 50 إلى ص 94
الجزء ١ · صفحة ٣٢- مسألة: ومنه في المستحاضة تحكمت بقطن أو ثوب بعدما صلت الظهر والعصر،
فإذا صلت الظهر عليها أن تنظر أنه خرج دم منها أم لا، أرأيت إن وجدت بعدما صلت العصر دما في الخرقة أو القطنة التي تحكمت بها عليها بدل الصلاة أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: إذا صلت العصر ولم تعلم أن بها دم فلا بدل عليها
. -والله أعلم.
- مسألة: ومنه المصلي إذا كان يجعل يديه عند قعوده للتحيات في الأرض.
الجواب: لا يعجبني ذلك وليصلح ما يستأنف ولا أقدر أنقض صلاته - والله أعلم. ومنه إذا صلى الإمام برجل واحد وصف عن قفا الإمام ولم يصف عن يمينه،
- مسألة:
أتتم صلاتهما أم لا؟
الجواب في ذلك اختلاف ويعجبني تمام صلاة الإمام وفساد صلاة المأموم، وقال من
قال: صلاة الجميع تامة -والله أعلم.
- مسألة:
ومنه ورجل له ولد صغير في المهد، فصار هذا الرجل يصلي الظهر والمغرب في
البيت من أجل أنه يجلس مع ولده إذا خرجت أمه للصلاة ليلا تترك الولد وحده، أيكون هذا
الرجل معذوراً من صلاة الجماعة أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: أن هذا الرجل يلزمه حضور صلاة الجماعة، ولا عذر له عن
صلاة الجماعة لأجل جلوسه مع ولده، إلا أن يكون يخاف على ولده في شيء فعسى أن يكون له عذر - والله أعلم.
ا تحكمت أحكمه منعه عن الفساد، ومنه سميت حكمة اللجام الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق، تاج العروس من جواهر القاموس، (الكويت دار الهداية للطباعة والنشر والتوزيع، 1965م)، ج ??، ص514، مادة (حكم).
??