تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي (من صفحة 50 إلى صفحة 94) الرواحي، سيف بن سالم بن عامر

تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 50 إلى ص 94

الجزء ١ · صفحة ٤٠

- مسألة: ورجل ولاه الإمام على ثلاث قرى فأتم الصلاة في قريتين وقصرها في واحدة،

ثم بدا له أن يقصر في القريتين وأن يتم في الواحدة، وكان عبيدة وزوجاته يتمون بتمامه، فلما عزم على القصر أمرهم بذلك، أيجوز لهم قصر الصلاة قبل أن يخرجوا من القرية التي كانوا يتمون

فيها أم لا إذا قصر هو فيها جاز لهم القصر ولو لم يخرجوا منها مجاوزين الفرسخين؟

الجواب: لا يجوز لهم القصر مالم يخرجوا من تلك البلدة التي كانوا يتمون فيها ويجاوزوا الفرسخين على أكثر قول المسلمين والمعمول به عندنا، وقال البعض من المسلمين أنه يجوز لهم لأنه لزمهم التمام من قبله، والقول الأول ﴿الأكثر﴾ (?) وعليه العمل -والله أعلم.

مسألة: وإذا كان رجل يصلي بالجماعة في مسجد قريب من بيته، والمسجد ليس فيه

أخوان لدراسته القران ومذاكرة العلم والأثر، وأراد هذا الرجل أن يصلي في المسجد غيره أبعد مسافة لوجود الإخوان، فإذا تعطل هذا المسجد. صلاة الجماعة ولم يتعطل من الصلاة فيه ولا من الناس، إلا أنه لا يكون فيه صلاة الجماعة بل فيه صلاة أيلحق الرجل شيء فيما بينه

وبين الله أم لا؟

غير باء

من

الجواب: لا يلحق هذا الرجل فيما بينه وبين الله على صفتك هذه -والله أعلم.

- مسألة: والنية لصلاة العيدين يقول ثلاثة عشر تكبيرة بغير باء، أم يقول تكبيرة من

الجواب: (2) يقول ثلاثة عشر تكبيرة بغير باء – والله أعلم.

مسألة وسجدة القرآن، أنه يسجدها إلى الغرب (?) على ما يعجبني وإن سجد إلى غير الغرب

فجائز -والله أعلم-.

(1)

(?)

(?)

زاد في المخطوطة (ب) (الأكثر وعلية العمل).

زاد في المخطوطة (ب) (أنه).

في المخطوطة (ب) (المغرب).

??