تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي (من صفحة 50 إلى صفحة 94) الرواحي، سيف بن سالم بن عامر

تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 50 إلى ص 94

الجزء ١ · صفحة ٤١

- مسألة: وإذا اختفى وقت الصلاة بسبب الغيوم وتحرى الإنسان الوقت وأراد أن يصلي

أيذكرها حاضراً، أم تكون النية كذا كذا ركعة فقط؟

الجواب: النية يقول أصلي فريضة كذا كذا ركعة - والله أعلم.

- مسألة: وإذا خسف القمر بعد طلوع الفجر، أيجوز بعد صلاة الخسوف، وكذلك كسفت الشمس بعد صلاة العصر قبل الغروب أم يذكر الله تعالى؟ وهل يجوز أن يؤذن في هذين الوقتين؟ وكذلك هل يؤذن لذلك بين العشاءين أو بعد نصف الليل أو وسط النهار؟ الجواب: أن الصلاة جائزة في هذين الوقتين على أكثر قول المسلمين، وكذلك الأذان جائز في جميع ما ذكرت – والله أعلم.

مسألة: وإذا كان أمام المصلي سترة رفعها قدر شبراً وأقل فيما دون ثلاثة أشبار ومر كلب، أو حائض، أو جُنب، أمام المصلي فيما فوق ثلاثة أذرع أتفسد صلاته أم لا؟ وكذلك إذا كانت السترة في الطول قدر قامة وفي العرض قدر إصبعين ومر أحد المذكورين في أول المسألة قرب السترة أتفسد الصلاة أم لا؟

الجواب: يجري في ذلك الاختلاف بين المسلمين، وعلى قول بعض المسلمين أن الصلاة تامة في جميع ما ذكرت والله أعلم.

مسألة: وفيمن صلى بالجماعة وفي ثوبه أو يديه نجاسة، ثم ذكر ذلك بعد ما انقضى

وقت تلك الصلاة أعلى من خلفه بدل الصلاة إذا أعلمهم، وكذلك هو إن علم من صلاة

خلفه أم لا؟

الجواب: يعجبني أن يعلمهم وأما بدل صلاتهم ففيه اختلاف -والله أعلم.

??