تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي (من صفحة 50 إلى صفحة 94) الرواحي، سيف بن سالم بن عامر

تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 50 إلى ص 94

الجزء ١ · صفحة ٥٠

- مسألة: وإذا الغط الرجل وهو في الصلاة أيجوز له أن يذكر الموت والعذاب وأمثال

ذلك لينكسر مادام يمضي في صلاته؟

الجواب: قد جاء في آثار المسلمين ما ذكرته وإن مضى في صلاته ولم يذكر شيء فذلك

أحسن عندي –والله أعلم.

مسألة: وإذا كان أمام المصلي جدار فيه نجاسة في روزنة (?) فكم يكون حدها في قطع

صلاة المصلي من الارتفاع والانخفاض؟

الجواب: إذا كان ارتفاعها وانخفاضها قامة فلا تنقض على المصلي -والله أعلم. - مسألة: وإذا كان الإمام عليه القعود فقام أو كان عليه القيام فقعد فسبح له، أما إذا كان عليه القعود فقام فإنه يكبر القيام فقعد فإنه يقوم بتكبيره، وإما إذا كان عليه القعود فقام فإنه يكبر إذا صار في حال القعود لأن تلك التكبيرة صارت في غير موضعها -والله أعلم. مسألة: وهل يجوز للمرأة أن تصلي بغير مئزر كانت في مكان ستر أو غير ستر؟

الجواب وبالله التوفيق: أنه يعجبني ألا تصلي بغير مئزر فيما ذكرته على القول الذي أقول به – والله أعلم.

أنه

- مسألة: وإذا كان قدام المصلي كنيف إلا أنه مغطى بتراب في العذارات (2) غير طاهرة يحتاج في السترة والدرع مثل الظاهر -والله أعلم.

مسألة: وإذا كان رجل إمام مسجد، ثم طلب منه الوالي أن يكون في خدمة المسلمين، فأجاب إلى ذلك فتعطل المسجد من صلاة الجماعة لأنه ليس في الجماعة من يحسن ذلك؟

(1)

روزنة: "تجويف في جدار لوضع الأشياء فيه". الحبسي، عبد الله بن صالح بن حمدان، معجم المفردات العامية العمانية، د. ط، (د. م، 1437هـ / 2015م)، ص 149

(2) العذارت: القاذورات أو فضلات الإنسان. انظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج 4 ص 545، مادة (عذر).

??