تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 50 إلى ص 94
الجزء ١ · صفحة ٤٩الجواب: جميع ما ذكرته جائز -والله أعلم.
- مسألة: وإذا صلى المصلي على الميت وكبر تكبيرة الإحرام وقراء الفاتحة وكبر ثم قرئها وكبر ولم يعرف الدعاء إلا أنه قراء الفاتحة مرتين وكبر أربع تكبيرات أيتم الصلاة أم لا؟
الجواب: نعم - والله أعلم.
مسألة: وهل على الإمام في صلاة التراويح أن يعيد عند قيامه الركعتين الأخيرتين قوله: إماماً لمن بصلاتي ولمن يأتي؛ فنعم عليه عند قيامه كل ركعتين أن يعيد قوله إماماً لمن يصلي
-
بصلاتي ولمن يأتي والله أعلم.
مسألة: وإذا سهى
الإمام في الصلاة وكان عليه القعود فقام فجلس المأموم ولم يتجافوا،
أتتم صلاتهم إذا سبحوا له وجلس أم لا؟
الجواب: إذا كان على الجهالة تتم صلاهم -والله أعلم.
- مسألة والمسافر إذا صلى العتمة في وقت المغرب جمعاً وأفرد الوتر وصلاها بثلاث في
ذلك الوقت.
الجواب: أنه لا يعجبني مثل هذا الذي ذكرته، ويعجبني إذا لم يصلي الوتر في هذا الوقت الذي ذكرته، ويعجبني إذا لم يصلي الوتر في هذا الوقت الذي ذكرته غير مفرد أن يصليه إذا حضر وقته ولا يخرج ما ذكرته من الأقوال فيما أرجو - والله أعلم.
- مسألة::: وإذا صلى أحد فريضه الفجر مع الإمام قبل أن يصلي السنة وأراد أن يصلي
السنة في ذلك الوقت يذكرها حاضرة أم بدلاً؟
الجواب وبالله التوفيق: يذكرها حاضرة – والله أعلم.
36