تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 50 إلى ص 94
الجزء ١ · صفحة ٥٢الجواب وبالله التوفيق إذا كانت النجاسة التي في الحصير نجسا وهو يابس فصلاة
:
المصلي عليه تامة على أكثر قول المسلمين، وإن كانت النجاسة أو كان الحصير رطباً فصلاة المصلي عليه فاسده -والله أعلم.
مسألة: والمصلي إذا قال سبحانك اللهم وبحمدك قبل أن يتم الإمام الإقامة عليه بأس
أم لا؟ تعمدا أو سهواً؟
الجواب: أما الذي يعجبني ألا يسابق الإمام في مثل ما ذكرت، والنسيان لا بأس عليه،
وأما التعمد فلا يعجبني، وأما النقض في مثل هذا فلا نقض عليه -والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ العالم سليمان بن محمد بن مداد – رحمه الله- في صفة طلوع قرن من الشمس وغروب قرن منها، أن يطلع منها شيء لم يستتم طلوع قرصها كله في البراح من الأرض من غير أن يواريها شيء، وكذلك عند غروبها على ما وجدنا في آثار أهل
العلم - والله أعلم.
- مسألة:
ومن جوابه فيما أرجو في العذارات المتفرقات إذا كانت قدام المصلي،
6
حكمها حكم الكنيف وتحتاج إلى سترتين أم لا؟
الجواب: إن كنّ العذارات متفرقات قدام المصلي فلا بأس عليه في صلاته إذا كان بينه وبينهن قدر ثلاثة أذرع، وقال من قال: أربع، وقال: خمسة عشر ذراعا، وقال من قال: مالم يمسه شيء منهن، والسترتان قد قيل شبر، وقيل ثلاثة أشبار، وقيل: ذراع، ولا نعلم حداً محدوداً، والفسح بينهن مالم يكن مثلا صفتين بمنزله السترة الواحدة، وفي الدقة كحد السيف والشعرة - والله أعلم. رجع إلى جواب الشيخ القاضي بن عبد الله فيما أرجو.
محمد
- مسألة: وإذا جاء إمام المسجد والجماعة قد صلوا ففرادى، واثنان منهم أو واحد لم
يصلي بعد فأراد الإمام أن يصلي بهم، أيجوز أن يكون على قفوة الإمام أحد الذين قد من صلوا أم لا يكون إلا الذي لم يصلي بعد؟
??