تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 50 إلى ص 94
الجزء ١ · صفحة ٥٧القراءة فإن المصلي يستره، وأما السنن والنوافل في النهار فإن المصلي يقرأ الحمد وسورة، وجائز
له أن يسمع أذنيه القراءة -والله أعلم.
مسألة:
:: ومنه المصلي يقطع التكبيرة إذا صار بينه وبين السجود قدر عرض اصبعين،
وأنه يبدأ بالتكبيرة في حين قيامة من السجود - والله أعلم.
مسألة: من جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد - رحمه الله - قي تأويل هذه المسألة،
قال أبو سعيد: يخرج في معاني الاتفاق أنه يؤمر بزر (?) جيب القميص إلا أن يكون الجيب ضعيفاً، فإن لم يقعد ففيه تشديد، وأحسب أن بعضاً يذهب إلى فساد صلاته، وبعضاً لا يرى فساد صلاته، وهذا إذا لم يزر على القميص من موضع إزاره؟
الجواب على ما سمعت أن القميص كان جنسه غير قميص زماننا هذا كان الشق منه
هابطا إلى موضع الأزرار فلهذا أمر المصلي بشد الجيب حتى تستر العورة -والله أعلم.
مسألة: أرجو أنها من جواب الشيخ الفقيه العالم خميس بن سعيد بن علي الرستاقي –رحمه الله - وفيمن نسي صلاة الظهر وذكرها بعد أن صلى العصر، أيصلي الظهر أولا ويصلي العصر ثانيا أم يصلي الظهر أولا وتتم العصر؟
الجواب في هذا، اختلاف وأكثر القول انه إذا ذكر الظهر في وقت العصر فإنه يصلي الظهر ويبدل العصر إذا كان في وقت العصر سعة ويبدله بعد أن يصلي الظهر -والله أعلم.
(?) الزر: "الشل، وهو الطرد .... والزر: جويزة الجيب وجمعه أزرار .. وأزررت لقميص، أي اتخذت له أزرارا. وزررته: علقته بالعرى". الفراهيدي، الخليل بن أحمد، معجم العين تحقيق مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، د. ط، (بيروت: دار ومكتبة الهلال، د. ت ج?، ص 348، مادة (زر).
44