تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 50 إلى ص 94
الجزء ١ · صفحة ٥٨مسألة:
ومن
جواب الشيخ الفقيه ناصر بن خميس - رحمه الله - فيمن أراد أن يبدل
صلوات فائتات أو منتقضات، إن قال: أصلي كذا ركعه بدلاً وقضاء عما لزمني من فريضة كذا، فكاف إن شاء الله -والله أعلم.
- مسألة: ومنه في الإمام إذا كان عليه القعود فقام ثم ذكر من قبل أن يستوي قائماً
ورجع على القعود، أعليه سجدتا الوهم على هذه الصفة أم لا؟ وكذلك من كان عليه القيام فقعد ورجع قبل أن يستوي قاعداً؟
السنة؟
الجواب وبالله التوفيق: أكثر القول لا وهم عليه في هذه الصفة -والله أعلم.
- مسألة: ة: ومنه وفيمن نسي سنه صلاة الفجر حتى دخل في صلاة الفريضة، متى يصلي
الجواب وبالله التوفيق: إن لم يذكرها حتى أتم الفريضة صلاها بعد طلوع الشمس من ذلك اليوم، وإن ذكرها وهو يصلي الفريضة من ذلك اليوم صلاها حين ذكرها، إذا لم يخف فوت تلك الفريضة الحاضرة التي يصليها في ذلك اليوم -والله أعلم.
مسألة: من جواب الشيخ الفقيه سعيد بن بشير الصبحي-رحمه الله- في جواز أذان
الجنب والاكتفاء به.
- مسألة: وفي المقيم أيجوز له أن يصلي مع الإمام المسافر إذا كان المسافر يجمع بين الصلاتين أم لا؟ وإذا أتم الإمام صلاة الظهر، وقام ليصلي العصر جماعة، يجوز للمقيم أن يتم صلاته قبل أن يتم الإمام صلاته إذا كان في مسجد يقام فيه صلاة الجماعة؟
يتم
الجواب: إن المقيم أن يصلى خلف المسافر جماعة إذا كان من الصلوات، وله أن صلاته إذا أخذ المسافرون في صلاة العصر ولو صلوها جماعة ولا يضره فعلهم -والله أعلم.
ا سقطت كلمة (الفقيه) من المخطوط (ب).
45