تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي (من صفحة 50 إلى صفحة 94) الرواحي، سيف بن سالم بن عامر

تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 50 إلى ص 94

الجزء ١ · صفحة ٥٩

مسألة:

ومنه صفه التنحنح الذي ينقض الصلاة؟

الجواب: إذا كان التنحنح بلا عذر جائز خرج على معنى العبث، وقد اختلفوا في نقض الصلاة بالعبث، قال من قال: ينتقض على العمد والجهل والنسيان وقال من قال: العمد وحده، وقال من قال: لا نقض في العبث إلا أن يخرج عملاً. ومن غيره والنائم عن صلاته فإذا انتبه وتغافل عنها بقدر الصلاة وبقدر الوضوء فعليه الكفارة.

مسألة: من جواب الشيخ الفقيه محمد

بن عبد

الله

بن جمعة بن

عبيدان -رحمه الله -

وفي رجل يصلي صلاة الفريضة، وأخذ عليه النواد، ثم أنتبه وهو لم يقرأ، وذكر وهو قد قراء

شيء من فاتحة الكتاب أو شيء من السور، أو أنه سجد ما يكون عليه النقض أم يستأنف صلاته وما حدّ ما ينقض صلاته؟

الجواب وبالله التوفيق في مثل هذه جرى الاختلاف، قال قال: من من المسلمين يبني على صلاته إذا انتبه من نومه إذا عرف ما صلى من صلاته وقال من قال: يستأنف صلاته وهو أحب إلي -والله أعلم.

- مسألة: وفي المصلي إذا لحقت عورته الأرض أنتقض صلاته ووضوؤه أم لا نقض عليه؟ أرأيت وإن مست عورته مواضع الوضوء، ما الحكم فيه أرأيت وإن شهر بالأرض ولم تلحق الأرض (1) ما الحكم أفتنا مأجوراً؟

الجواب وبالله التوفيق ما إن لحقت عورته الأرض فتنتقض صلاته ووضوؤه تاماً، وأما إن لحقت عورته مواضع الوضوء فتنتقض صلاته، ووضوؤه، وأما إن انكشفت عورته مما يلي الأرض فلا نقض على صلاته ولا على وضوءه على أكثر قول المسلمين -والله أعلم.

(1) كلمة (الأرض) سقطت من المخطوط (ب).

46