تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 50 إلى ص 94
الجزء ١ · صفحة ٦١مسألة: وفي رجل ماسح حتى يصلي عند الجماعة وأقام الإمام الصلاة والرجل عليه إزار مفسوخ عنه، أيكون أحسن له أن يترك الإزار ويصلي عند الجماعة من غير، إزار أو ترك الجماعة ويصلي بالإزار فرداً؟
الجواب وبالله التوفيق: أنه يلبس الإزار ويصلي مع الجماعة ما أدرك، ويبدل ما فاته والله أعلم.
- مسألة: في الصلاة تكون بالليل نافلة وبالنهار طاعة، أو كله جائز ذلك؟
الجواب وبالله التوفيق أن صلاة التطوع كلها نافلة في الليل والنهار، إلا السنن والرواتب مثل سنة الفجر وسنة المغرب وسنة الضحى وسنة الأعياد والاستسقاء، وما بقي فهو نفل –
والله أعلم.
مسألة: وفي الرجل صلى الفرض والجماعة يصلون الوتر في شهر رمضان أتجوز صلاته
أم لا؟ أرأيت وإن كانوا يصلون النافلة، أكله سواء أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق إن كان صلى وهم يصلون الفرض وإن كان ذلك في المسجد
:
فيعجبنا نقض صلاته، وأما في النافلة فيه اختلاف، وأما في غير المسجد فجائز -والله أعلم.
مسألة:
ة: وفي المسافر إذا أراد سفراً يتعدى فيه الفرسخين، ثم بدا له الرجوع قبل أن
يجاوز الفرسخين ما صفه صلاته؟
الجواب وبالله التوفيق: أما المستقبل فيرجع إلى التمام وأما فيما مضى ففيه البدل عليه
اختلاف – والله أعلم-.
??