تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 50 إلى ص 94
الجزء ١ · صفحة ٦٢مسألة: وفي المصلي إذا صلى وفي ثوبه من حروف الذهب أو الذواكرى (1) الذي فيهن الأصنام، أعليه بائس أم لا؟ –افتنا رحمك الله -.
الجواب وبالله التوفيق: أنه رفع عن الشيخ صالح بن سعيد –رحمه الله- أنه لا بأس عليه في النسيان -والله أعلم وبه التوفيق.
مسألة: وفيمن بيته قرب جامع البلد ولا جماعة فيه، أيجوز له أن يتخطاه إلى غيره فيه
جماعه أم لا؟ أرأيت إذا لم يجز له أيكون كمن ترك فرضاً أم دون ذلك؟
الجواب وبالله التوفيق: يعجبني أن يعمر المسجد الجامع الذي بقربه ولا يتخطاه إلى غيره ويؤذن فيه، فإن تهيأ له أحد صلوا جماعة ولا يصلي وحده، وعلى قول من يلزمه ذلك فعنده أنه بمنزله الفريضة عليه والله أعلم.
- مسألة: وفيمن يصلي كمن تكون السترة رفعها إذا كانت السترة واحده ورائها طريق وأنهر، كم يكون من ذراع حتى إذا مرّ الجنب والحائض والأقلف والبالغ والنفساء بينهن فرق؟ أفتنا – يرحمك الله -.
الجواب وبالله التوفيق: أما رفع السترة على ما جاء به الأثر قول: ثلاثة أشبار، وقول:
شبر وذلك إذا نواها سترة والسترة الواحدة تجزي عن الطريق والنهر على من يقول إنهما يقطعان، وكذلك الجنب والحائض تكفيهما سترة واحدة - والله أعلم، وأما الكنيف مع السترة الواحدة فخمسة عشر ذراعاً – والله أعلم.
مسألة: وفيمن يصلي منتعلاً، أيجوز له ذلك أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: جائز ذلك على ما سمعناه من الأثر أنه إذا كان نعلاه طاهرتين –
والله أعلم.
(1) لم أجد لها ذكر في المصادر، ولعلها نوع من أنواع القلائد القديمة.
49