تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 50 إلى ص 94
الجزء ١ · صفحة ٧٣مسألة:
ومنه، وأسألك سيدي عن مسألة مستورة، عن رجل لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ماله وكان يحلف بالإيمان الغلاظ الكثيرة مثل الحج والسبيل والطلاق والعتاق، ثم تاب وأخلص النية وعقد أنه لا يرجع، وقد ضعف جسمه عن بدل الصوم والصلاة وتكفير الكفارات والطلاقات، تجزئه التوبة ام لا؟
الجواب فعلى ما وصفت فعليه الذي حفظناه من أثار المسلمين، أما الصلاة
والصوم فقال من قال: عليه بدل الصلاة والصوم وعليه كفارة الصلاة، وقال من قال: تجزؤه
كفارة عن جميع حقوق الله والإيمان وكفارات الصلوات والصيام والله أعلم، وأما الذي عنده دراهم كثيرة إذا حلف بالأيمان الغلاظ مثل الحج والسبيل والطلاقات، قال. من قال: عليه لكل يمين حجة، وقال من قال: تجزؤه حجة واحدة عن الجميع، وقال من قال: عليه صيام شهرين إذا قل ماله وبعض رخص قال: إذا ضعف جسمه تجزئه التوبة والله أعلم، وأما الفقير إذا حلف بالأيمان الغلاظ مثل الحج والسبيل وأمثالها، فقال من قال عليه لكل حجه صيام شهرين، قال: تجزؤه صيام شهرين عن جميع الأيمان، وقال من قال: عليه صيام ثلاثة أيام، وقال من قال: إذا ضعف جسمه تجزئه التوبة والله أعلم وما إذا حلف بطلاق زوجته فيلزمه الطلاق – والله أعلم، وأما إذا حلف بسبيل، فقال من قال: عليه عشر قيمة ماله، وقال من
وقال
من
-
من
قال:
قال: يكون العشر في ذمته والله أعلم. وأما الذي يحلف بالأيمان الغلاظ، فقال عليه لكل يمين صيام شهرين وقال من قال: عليه إطعام ستين مسكيناً أو صيام شهرين عن
الجميع، وقال من قال، تجزؤه التوبة -والله أعلم.
مسألة: ومنه وفيمن جعل على نفسه اعتكاف عشرة أيام، ونوى النهار غير الليل، أله
أن يجامع أهله ليلاً أم لا؟ وقلت إن جعل على نفسه اعتكاف شهر ونوى النهار غير الليل، وقلت: إنه يوجد في الأثر أنه ليس له نيته وعليه الليل والنهار وأما الأيام فله ما نوى، ما الفرق
في ذلك؟
60