تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي (من صفحة 50 إلى صفحة 94) الرواحي، سيف بن سالم بن عامر

تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 50 إلى ص 94

الجزء ١ · صفحة ٧٢

هذا لمن بهذا قد نذرا * ليجتني أثمار كلما بذرا

*

- مسألة: جواب الشيخ الفقيه محمد من

عبد بن

الله

بن جمعة - رحمه الله- وأما من نذر

بحب وطحين، فأجرة الطحين من الحبّ، وأجرة الذبيحة من المذبوح، وأجرة الخبز من المخبوز

- والله أعلم.

- مسألة: من قال: إن فعل كذا وكذا فعليه الحج، فإنه يجوز له أن يستأجر غيره يحج عنه فإن قال: هو خارج، فليس له أن يستأجر غيره يحج عنه، والفرق بين ذلك في الأولى كأنه جعل ديناً على نفسه يقضيه هو أو يقضيه غيره عنه، وفي الفصل الثاني في ألزمه نفسه بإضافته ذلك إليها وإلزامه لها في الحال.

- مسألة: وإذا أحرم الرجل بعمرة ثم دخل مكة في أشهر الحج، فأراد أن يحل، فأحل وكان عليه دم يذبحه بمعنى المتعة بالحج كما قال الله عز وجل، وقال الشيخ –رحمه الله-: يجوز أكل شحم الأضاحي، قال: ولا يجوز بيعه إلا من ضرورة الحاجة.

- مسألة: جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد من

عبد بن

الله

بن

جمعة

بن عبيدان - رحمه

الله- وفي الإنسان إذا كان عنده شيء من الطعام الحلال، وقال هذا الطعام حرام ما ابغاه ومهداي إلى قبر هاشم بن غيلان (?)، يحرم عليه وينهدي، فإذا أكل منه ما يلزمه؟

الجواب وبالله التوفيق: إذا أكل منه فقال + بعض المسلمين: تلزمه كفارة يمين

مرسلة، وأما الهدي إلى قبر هاشم بن غيلان فلا يلزمه في ذلك شيء -والله أعلم.

(1)

هاشم بن غيلان السيجاني، أبو الوليد، حي في (??? هـ)، عالم وفقيه من آثاره: رسالة في نصيحة الامام عبد الملك بن حميد. انظر: الشيباني ومحمد صالح ناصر معجم الاعلام الاباضية، مرجع سابق، ص 487.

??