تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 50 إلى ص 94
الجزء ١ · صفحة ٧٥:
الجواب وبالله التوفيق أن هذا الرجل الراد عليه ما بادله به لا يجب عليه شيء على
أكثر قول المسلمين - والله أعلم.
مسألة: على أثر مسألة منسوبة إليه في امرأة حلفت بحجة أن نسير الحج حافية أنها ما ترابع زوجها إلى البلاد الفلانية، ثم رابعته، وهي امرأة فقيرة لم تقدر وصول الحج ما الذي يجب عليها؟
الجواب وبالله التوفيق في ذلك اختلاف، قال من قال من المسلمين: عليها الصيام أربعة
أشهر، وقال من قال: عليه صيام ثلاثة أيام، وفيه قول لا شيء عليه -والله أعلم.
- مسألة: من جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد - رحمه الله- وفيمن نذر برأس غنم يؤكل في القبر الفلاني، إلى كم ذراع يكون الفسح في ذلك، وإذا بقي شيء النذرة هل يجوز تركه قريبا من القبر أم يأخذه الناذر أم يتركه؟ وهل يجوز أن يختفي الناذر بالندرة عن الناس متى أراد أكلها ليلاً كان أو نهاراً؟ وهل يجوز أن يأكل كل يوم منها شيء؟ وما حكم الإهاب؟ وما يكون سن المنذور به من الغنم؟
الجواب: أن الأكل يكون على ما سمعناه في الثلاثة أذرع، والرأس يكون في وسط الغنم، والاهاب على هذه الصفة يكون للناذر عندي، ولا يجوز ما سمعناه إلا أن يعمل ما نذر به جمله إلى المكان الذي نذر أن يؤكل فيه، فإذا فضل منه شيء لم يجز له أن يترك وإنما يحفظ ويعاد به ثانيه، ويجوز أن يختفي به عن الناس إذا كان نذره ليؤكل -والله أعلم.
- مسألة: ومنه وفيمن نذر إن عافا الله ولده فلاناً فعليه نذر الله أن يشوي رأس غنم ويأكله على القبر الفلاني هو وولده ومن يريد، ثم عافا الله ولده واشترى رأس غنم وأكلوه، ثم فضل شيء من اللحم وتركوه في قفير متروك قرب القبر ولم يرجعوا إليه ولم يعلموا أنه أكله أحد ولم يأكله، يبرأ الناذر على هذه الصفة أم لا؟
62