تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 50 إلى ص 94
الجزء ١ · صفحة ٧٧أنه ما وفاه حقه هذا ومراده استخراج الباقي ولم يرد يمينه أن يأخذ الحق كله، ما يلزمه في هذه
اليمين يمين مرسلة أم مغلظة كان فقيراً أو غنياً؟
الجواب وبالله التوفيق في ذلك اختلاف بين المسلمين قول تلزمه يمين مرسلة وقول مغلظة وأكثر القول تلزمه يمين مرسلة إذا لم يرد بها قطع حق ليس له وإنما أراد استخراج حقه – والله
أعلم.
مسألة: وإذا نذر أحد أن يصلي في مسجد كذا وكذا ركعة إذا لم بقدر على دخول
المسجد فجائز له أن يصلي في حرمه - والله أعلم.
مسألة: وفي امرأة صائمة بدل شهر رمضان فقطع عليها الحيض وكان وقت أتيان
الحيض وقت طلوع الفجر، فلما أنقضت أيام محيضها نوت أن تقوم للغسل قبل الفجر فذهب بها النوم فانتبهت بعد طلوع الفجر وغسلت وصامت أيتم صومها الأول الذي قبل المحيض أم
عليها إعادته؟ وصيام هذا اليوم يتم ام عليها بدله؟
الجواب: أن صومها الأول تام على وصفنك هذه، وأما صوم يومها فقال قال من
المسلمين: أن
صوم
أعلم.
ذلك اليوم تام، وقال من قال: يعيده وكل قول المسلمين صواب - والله
من
- مسألة: ومنه في هذه الفطر إذا جاء رجل من نزوى أو إزكي أو رجلان وقالا: إن أهل نزوى رأوا هلال شوال البارحة، والرجل والرجلان لا يتهمان بالكذب، ثم شهد قدر ثلاثة أو أربعة من أهل إزكي أنهم رأوا الهلال وطمأن القلب وارتفع الريب ولم يبق في القلب شيء من الشكوك أيجوز لإفطار على هذه الصفة أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: أن هلال الفطر إذا صح بشهادة شاهدي عدل وشهرة البلد التي
لا تدفعاها شهرة وارتفع الريب والشك فحينئذ يجوز الإفطار - والله أعلم.
64