تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 50 إلى ص 94
الجزء ١ · صفحة ٧٩- مسألة: ومنه إذا حلف أحد لا يأكل لحماً فأكل سمكاً طرياً أيحنث أم لا؟ كانت له
نية عند اليمين أو لم تكن؟ وكذلك إذا حلف لا يركب دابة فركب على ظهر كافر أنه لا يحنث في جميع ما ذكرت - والله أعلم. قال الناسخ: في هذا اختلاف والعمل على النية في جميع
ذلك -والله أعلم.
مسألة: وإذا تواترت اخبار برؤية شهر رمضان على النقص وكان ذلك في شهر رمضان
أيكون هذا صحيح ويلزم بدل ذلك اليوم من أكل فيه؟ وما حد الصحة في هذا؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا اشتهر شهرة لا تدفعها شهرة في شهر رمضان أنه على النقص
فإنه يلزم بدل ذلك من أكلة -والله أعلم.
مسألة: وفي الصائم إذا مس بيده بدن صبية أو امرأة بالغة من فوق الثوب أو من تحته
لشهوة فأمذى أينتقض صومه أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق لا ينتقض صومه غير أنه قد وصخ صومه -والله أعلم.
مسألة:
:: وصائم إذا جنب نهاراً ثم غسل فرجه ورأسه وقعد عن الغسل ومضى في
حوائجه أيتم له صومه أم لا؟
الجواب: أن صومه تام – والله أعلم.
- مسألة: والعبد إذا أجنب في شهر رمضان نهاراً وأراد أن يغتسل فأمره سيده بقضاء
شيء من حوائجه فلم يقدر على مخالفه سيده وقعد عن الغسل، ماذا يجب عليه؟ وهل يلحق
ذلك؟ السيد شيء من
الرأس؟
الجواب وبالله التوفيق: إذا امر عليه في شيء يخاف عليه فلا يلزمه شيء – والله أعلم.
مسألة: وهل يكفي قي احراز الصوم غسل الرأس وحده دون الفرج أو الفرج دون
77