تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 50 إلى ص 94
الجزء ١ · صفحة ٨٠الجواب: لا يكفي أحدهما عن الأخر -والله أعلم.
- مسألة: وامرأة قالت لزوجها عليّ صيام شهرين إن طاوعتك في الجماع حتى تعطيني كذا وكذا؟ أنه لا يجوز لهذه المرأة ما ذكرته وإن أعطاها زوجها شيء لأجل الجماع فعليها رده إليه، وإن طاوعته من غير أن يعطيها فقال بعض: عليها صيام شهرين، وقال من قال: لا يلزمها شيء – والله أعلم.
- مسألة: والذي يكون عليه بدل من شهر رمضان أن عليه أن يصومه متتابعاً كان الذي لزمه متتابعاً أو غير متتابع إذا كان الذي لزمه البدل من شهر واحد -والله أعلم. مسألة: وإذا نذر أحد أن يعطي فقيرا معيناً شيء من الدراهم والكسوة، فمات ذلك
قبل أن يعطيه، أيجوز المنذور به لورثته الأغنياء والفقراء أم الفقراء منهم دون الأغنياء؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا كان نذر به لأجل فقره فإنه لورثته الفقراء وإن لم يكن نذر
به لأجل فقره فهو لورثته كلهم الأغنياء والفقراء -والله أعلم.
- مسألة: وإذا قال إن عافى الله ولدي فعليّ الله أن أعطي ثلاثة فقراء ما شئت، أيجوز له أن يعطي الصبيان الفقراء إذا كانوا أباءهم فقراء أم يعطي البالغين فقط؟
الجواب وبالله التوفيق عن كان الصبيان ممن يحفظ ممن يدفع إليه ولا يتلفه فجائز له أن يعطيهم - والله أعلم.
- مسألة: وفي امرأة صائمة كفارة أو بدل شهر رمضان وواقعها زوجها ليلاً ونوت
الغسل قبل الفجر فذهب بها النوم حتى أصبحت، ما يلزمها؟
الجواب وبالله التوفيق -: على صفتك هذه قال بعض المسلمين، عليها بدل يومها،
وقال من قال: لا بدل عليها – والله أعلم.
67