تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 50 إلى ص 94
الجزء ١ · صفحة ٨٢مسألة: وفي امرأة نوت الصوم ثم رأت الناس فأكلت أنه لا يلزمها شيء على أكثر
قول المسلمين --والله أعلم.
- مسألة: وفيمن يقول لأحد إن أكلت من مالي فهو هدي للكعبة ما يلزمه في هذا؟ الجواب وبالله التوفيق: قال بعض المسلمين: أنه يهدي قيمته للكعبة، وقال من قال: إذا
كان قوله في غضب فلا يلزمه شيء وهذا القول يعجبني -والله أعلم.
مسألة: وفيمن قال: هو ملعون إن فعل كذا وكذا وفعل، ما يلزمه؟
الجواب وبالله التوفيق: إن نوى اللعنة من الله فعليه كفارة يمين مغلظة - والله أعلم.
- مسألة تركت سؤالها وهذا جوابها أنه يعجبني أن يكون الخاتم في يساره، وإن تختم في يمينه فلا
أقدر أقول إنه يكون مخالف للمسلمين - والله أعلم.
مسألة: والمرأة إذا كان عندها صوغ تجب فيه الزكاة وزجها فقير، أتلزمها زكاة الابدان
ولو لم تكن معها دراهم؟ وهل يلزمها أن تبيع شيئا من صوغها لتشتري به حباً لذلك أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: إذا لم تحتج أنّ الصيغة التي عندها لتترك لإنفاذ وصيتها فعليها
زكاة الفطر، وإن احتجت بذلك فلا تلزمها زكاة الفطر – والله أعلم.
79