تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي (من صفحة 50 إلى صفحة 94) الرواحي، سيف بن سالم بن عامر

تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 50 إلى ص 94

الجزء ١ · صفحة ٨١

- مسألة: وإذا أخبرني ثقة أنه

صح

معه هلال شهر رمضان أنه على نقص وأخبرني غيره

وأشتهر عندي شهرة رفعت الريب من قلبي وذلك في شهر رمضان، فإذا تمت ثلاثون يوماً

بحسابهم أيجوز الإفطار أم لا؟

أعلم.

الجواب: أن الإفطار لا يجوز إلا بعد ثلاثين يوماً غير اليوم الذي يشهد به الثقة – والله

مسألة: وإذا تزوج رجل امرأة فأراد أن يدخل بها فمتنعت وقالت: تلزمني حجة إن دخلت بي أو حولتني قبل أن تبيع العبدة فلانة أو العبد فلاناً، والعبد والعبدة ليس له فيهما ملك بل لها هي نصيب في العبد أو العبدة، فإذا حولها أو دخل بها ما يلزمها على هذه

الصفة؟

الجواب وبالله التوفيق: إذا كانت المرأة غنية فتلزمها حجة، وإن كانت فقيرة فعليها صيام شهرين، وقال من قال: عليها صيام ثلاثة أيام، وقال من قال: لا شيء عليها وإنما عليها التوبة، ويعجبني أن تبذل للتائب وتستر عن الجهل -والله أعلم.

مسألة: وفي هلال رمضان إذا شهد عندي شهود ثقة من خمسة فصاعداً أنه على النقص والشهر بعد لم ينقص ولم تعارض هذه الشهرة شهرة فإذا تمت ثلاثون يوما أيجوز الإفطار إذا كان قد وجب الصوم بشهادتهم؟

الجواب وبالله التوفيق في ذلك اختلاف بين المسلمين، قال من قال: يجوز له الإفطار

على ما وصفت، وقال من قال: حتى يشهد شاهد عدل برؤية الهلال ثم يجوز الإفطار - والله

أعلم.

- مسألة: وإذا أراد رجل أن ينفد كفارة صلوات لزمته، فأعطى كل فقير صاعاً من الحب

بطيبة نفسه أنه

يسعه ذلك على صفتك هذه -والله أعلم.

68