تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي (من صفحة 50 إلى صفحة 94) الرواحي، سيف بن سالم بن عامر

تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 50 إلى ص 94

الجزء ١ · صفحة ٨٥

الجواب وبالله التوفيق: في مثل هذه المسألة

يجري

الاختلاف بين المسلمين، قال

قال من

من المسلمين: أن هذا لا يثبت لأن بعض المسلمين جعله بمنزلة الخطار، وقال من قال من

المسلمين: أن هذا ثابت، وعلى قول إنه ثابت فلا تعجبني البراءة مثل هذا، وإما إن أعطاه ما نذر له به وقبضه ورده عليه فذلك جائز -والله أعلم.

- مسألة: ومن أكل يوم الشك هل يلحقه إثم وهل يكون مخالفاً للمسلمين؟

الجواب وبالله التوفيق جاء الاختلاف بين المسلمين في صوم يوم الشك وإفطاره، فقال

يوم

بعض المسلمين: إنه لا يجوز صوم يوم الشك وإن صائمه عاص لربه حتى قال بعض المسلمين: كان صحواً أو سحاباً، وقال بعض المسلمين أن الإنسان مخير بين الصوم والفطر الشك، والذي يعجبني من القول واستحسنه إذا كان في السماء غيم فيعجبني الإمساك عن الأكل يوم الشك وإن كان صحواً ولم يره أحد أي الهلال- فإنه يفطر -والله أعلم.

مسألة: ورجل استأجر رجل أن يصوم شهراً عن رجل هالك فصام الاجير قدر نصف أو ثلثه ومرض فأصبح مفطراً، ولم يصم أحد من ورثته عنه تمام الشهر حتى مات، أيجب لورثته شيء من الأجرة بقدر الأيام التي صامها أم لا؟

شهر

الجواب وبالله التوفيق إذا لم يصم ورثته بقية ما عليه من الصيام من حين مات هالكهم فلا يجب لهم شيء من الأجرة – والله أعلم.

- مسألة: فيمن يتوضأ لصلاة العصر في وقتها إلا أن وضوءه على سبيل الاستحباب؛ لأن وضوءه الأول، تام، فأساغ شيء من الماء على غير اختيار وهو صائم فريضة، قال بعض المسلمين: عليه بدل يومه، وقال بعض: لا بدل عليه -والله أعلم.

مسألة: وإذا وطئ الصائم زوجته بالليل ونوى أن يقوم للغسل قبل الفجر، فذهب به

النوم حتى أصبح أعليه بدل يومه بلا اختلاف أم فيه اختلاف؟

??