تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 50 إلى ص 94
الجزء ١ · صفحة ٨٦الجواب وبالله التوفيق: قال بعض المسلمين عليه بدل يومه وقال بعض لا بدل عليه -
والله أعلم.
- مسألة: وامرأة حلفت امرأة على أمر، وكان يمينها لها أمانتش في دينش أنش ما قلتِ
كذا وكذا، قالت: لا، قالت. وهي
الجواب: أن قولها هذا ليس بيمين.
- مسألة: وإذا أصبح أحد يوم ثلاثين من شعبان ممسكاً عن الاكل والشرب وما ينقض الصوم، ولم يعقد الصوم من الليل لأن في تلك الليلة سحباً، ثم صح ذلك اليوم أنه من رمضان والصحة في ذلك اليوم بعينه، كيف تقول في صومه أيتم أم عليه بدله؟
الجواب وبالله التوفيق: قول صومه تام في ذلك اليوم، وقول عليه بدله والله أعلم. - مسألة ومنه، تركت سؤالها وهذا جوابها الجواب وبالله التوفيق: إذا صام شهر رمضان بشهادة عدل فيفطر بشهادة عدلين وإن صام بشهادة عدلين أو شهرة قاضية في البلد لا تدفعها شهرة فجائز له الإفطار إذا استكمل ثلاثين يوماً صائماً – والله أعلم.
مسألة وسألتك أولا عن الذي يكون عنده معرفه الحساب والأهلة من طريق الفلك، وإذا عرف أن غدا من شهر رمضان وغدا من شهر شوال أيجوز له الصوم والافطار ولو لم يرى
الهلال بالعين وكان يوافق ذلك ما يحسبه ونظنه ويصح؟
الجواب وبالله التوفيق: أما أنا فلا أقدر أقول في مثل هذا، وأما من كان عنده معرفه على
صفتك هذه فالمرء هو ناظر لنفسه والله أعلم.
??