تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 50 إلى ص 94
الجزء ١ · صفحة ٩٥مسألة: ومنه وفيمن أستؤجر ليصوم عن الهالك شهراً بدل شهر رمضان ومرض، أيجوز
له أن يستأجر غيره إذا لم يشترط عليه عند الأجرة أنه ليصوم بنفسه أم لا؟ وإن لم يستأجر غيره
وبنا على صومه خين ما برئ أيتم صومه أم لا؟
الجواب: أما استأجره غيره فيجري في جوازه الاختلاف ولا يضيق إن فعل واستأجر وأما
صومه بعد شفاءه فجائز ولم أعلم في ذلك اختلاف.
مسألة: ومنه وفي امرأة نذرت بصيام أيام البيض سنة زماناً، ثم أتاها الحيض،
يكون بدلها إذا طهرت أم إذا انقضت تلك السنة؟
الجواب: لم أحفظ متى هذا البدل مع وجود الاختلاف فيه وعندي أنه إن أبدل في سنته أجزاه وإن أخر إلى المستقبل أن يبدله في أيام البيض جاز له ذلك، وقال من قال: لا بدل عليه ولا كفارة، وقيل: عليه البدل والكفارة وقيل بالبدل، وحده وقال من قال: بالكفارة وحدها. وجواب الشيخ الفقيه القاضي ناصر بن سليمان بن محمد بن مداد (?) – رحمه الله- فيها: فإذا تمت السنة أبدلها إلى أن تتم كما نذر مكان اليوم من البيض يوماً بعد تمام السنة --والله
أعلم.
مسألة:
ومنه وفي المريض إذا أفطر في شهر رمضان وبقي مريضاً إلى أن دخل شهر
رمضان الثاني وأطاق الصوم، أعليه إطعام لشهر رمضان أم لا؟
الجواب: لا إطعام عليه، وهذا لم يقصر ولا فرّط في البدل، وقال من قال: بالإطعام،
والأول الأكثر.
(1)
هو
ناصر بن سليمان بن
محمد بن
مداد الناعبي، حي في: (1140هـ) من آثاره مساءل متفرقة في كتب الفقه. انظر:
الشيباني، ومحمد صالح ناصر، معجم الاعلام الاباضية، مرجع سابق، ص 474.
??