تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي (من صفحة 50 إلى صفحة 94) الرواحي، سيف بن سالم بن عامر

تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 50 إلى ص 94

الجزء ١ · صفحة ٩٤

الجواب: إن كان ورثته أتموا الصيام ووصلوه بصوم الهالك ولم يقطع بين الصيامين بفطر

وأعطوا أجرة الصيام فيما عندي، تامة وإن لم يصوموا ما بقي من الصيام بم يكن لهم عندي من

الأجرة شيء لأن الصيام قد انهدم كله.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه محمد

بن

عبد الله

بن جمعة

- رحمه الله- في امرأة

قالت لربيبتها: أنا محرمتنه نفعش أيلزمها شيء في قولها هذا إذا نفعتها أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق قول تلزمها كفارة يمين، مرسلة، وقول إذا لم تذكر الله عز وجل فلا

يلزمها شيء – والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي امرأة قالت لزوجها على العظيم أني ما آمر عليك، أيكون هذا يميناً

وتحنث إذا أمرت عليه أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: إن نوت بقولها هذا اليمين فهو يمين وكفارتها يمين مرسلة - والله

أعلم.

- مسألة: من جواب الشيخ ناصر بن خميس النزوي - رحمه الله - فيمن رأى دابة مريضة وقال: عليها الحرام أنها لا تبراء من مرضها هذا، وبرئت الدابة عليه شيء في قوله هذا أم لا؟

مسألة:

الجواب: عليه التوبة - والله أعلم.

ومن

جواب الشيخ الفقيه سعيد بن بشير الصبحي -رحمه الله- وفيمن أخذ من تفريق كفارات الصلوات وهو لا يجوز له ذلك، وأراد التوبة أيجزيه إذا أعطى الفقراء بقدر ما أخذ أم

لا؟

الجواب: إذا كان المعطي أعطى غنياً على علم منه بغناه فالخلاف يكون إلى المعطي، وإن

كان المعطي لم يعلم بغنا المعطى جاز للمعطى القابض إلى الفقراء وقيل يسلمه إلى المعطي.

??