تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي (من ص140 إلى ص185) السعدي، مانع بن سعيد بن خلفان

تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 140 إلى ص 185

الجزء ١ · صفحة ٢٦

مسألة:

ومنه وفي رجل باع لزوجته نصف ماله الفلاني وبعد باع على زوجة ابنه سبع نخلات معلومات منه، وباع على أناس أجنبيين أيضا أربع نخلات معلومات بيع خيار، وزوجته عالمة، ولم تغير عليه إلى أن مات البائع والمشترون منهم من جد نخلاته، ومنهم من لم يجد بل نخلهم معروف، فلما أن مات طلبت القسمة من الورثة وقالت إن لي نصف المال ما يطلع علي، شيء، والبيع الآخر إلا من نصف مال الهالك، فقال الورثة لا، أنت عالمة بالبيع، والمشترون يجدون إلى أن مات الهالك ولم تغيري عليهم ولم تنكري والمرأة تقول أنا هذاك الهالك زوجي، ويجد مالي الذي من عنده والذي من عند أهلي. أفتني فيما يجوز بينهم.

منه

الجواب وبالله التوفيق -: لا يعجبني أن يزيد شيئا من عنده، ويقسم الوصية على حالها،

وإن فضل شيء من وصية الأقربين فجائز أن يعطي أفقرهم على أكثر القول والله أعلم

·

مسألة: وإذا ترك الهالك خالة أب وعمة أم لخالة الأب الثلثان، ولعمة الأب الثلث، وإن

كان ابن عم لأم وابن خال: فالمال لابن الخال.

مسألة: وإذا ترك الهالك بنت عم وابن عم كلاهما من أب وأم، إن الميراث لبنت العم

وهو أكثر القول والله علم.

مسألة: جد أبو أب وجدة أم أم وجدة أم أب للجدتين أم الأم وأم الأب السدس، وما

بقي فهو للجد أبي الأب والله أعلم.

-1 E-