تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 140 إلى ص 185
الجزء ١ · صفحة ٢٧مسألة: وإذا ترك ابن عم من أم وابنة عم خالص فالجواب في ذلك اختلاف، وأكثر
القول أن الميراث لابنة العم الخالص والله أعلم.
مسألة: وإذا كان عم أخوات من أم وبنت عم خالص؛ إن الميراث للعم أخي الأب
الأم؛ لأنه أقرب والله أعلم.
مسألة:
ووصية الأقربين تقطع على نصف صدية (?)، إن كان نصف الصدية اثنين وثلاثين
فلسا أو أكثر أو أقل أم على فلوس معلومة الجواب وبالله التوفيق في ذلك اختلاف، والذي
نعمل عليه من وصية الأقربين تقطع على نصف صدية والله أعلم.
مسألة: إن الجد أبا الأم لا يرث مع بنت البنت، ولا مع بنت الأخت على القول الذي
نراه والله أعلم.
مسألة
من
جواب الشيخ الفقيه سعيد بن بشير الصبحي (2) - رحمه الله- سألني سائل
عن امرأة هلكت وتركت ابني عمها أحدهما زوجها، إن للزوج النصف بالزوجية، ونصف الباقي بالتعصيب، ولابن عمها ربع، مالها وكذلك لو مات وترك ابنتي عمه أحدهما أمرأته فلامرأته منها الربع بالزوجية، والباقي بينهما نصفان بالرحم. وهكذا لو مات رجل وترك امرأته وهي ابنة خالته أخت أمه لأبويها، وترك ابنة خالة أخت أم لأم، لزوجته الربع، وما بقي مقسوم بينهما على
(?) هي عملة نقدية كانت متداولة في عصر اليعاربة، وهي نوع من أنواع اللارية، فيها
-10 -