تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي (من ص140 إلى ص185) السعدي، مانع بن سعيد بن خلفان

تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 140 إلى ص 185

الجزء ١ · صفحة ٤٠

مسألة:

ومنه وفي رجل له ورقة على رجل، ثم مات الذي عليه الورقة وقام صاحب الورقة

على ورثة الهالك، وكان لها مدة سنة وحين مات للورقة سنتان أو أكثر، وكان غير ثقة كيف الحكم في ذلك؟ الجواب وبالله التوفيق في ذلك اختلاف، وأكثر القول أن ما في الصك ثابت على من عليه الحق حتى يصح الوفاء وإلا فعلى الطالب اليمين إذا أراد منه المطلوب اليمين، والذي يعجبنا من الأقوال أن لا يحكم بهذه الورقة على ورثة الهالك إذا مضت لها مدة ولم يصح من الذي له الورقة في حياة من عليه الورقة في الصحة والله أعلم؛ لأنه يوجد عن الشيخ المذكور رصد هذه الورقة إذا كان الذي عليه الحق حيا فأكثر قول المسلمين أن الحق ثابت عليه، ولو انقضت مدة الحق ولو كان الذي له الحق ميتا، وقال من قال إن الحق غير ثابت وإن كان الذي عليه الحق ميتا وقد انقضت مدة الحق ولم يكن في الصك تصديق فلا يثبت عليه الحق، وإن كان في الحق تصديق فالحق ثابت عليه ولو مات الذي عليه الحق ولو انقضت مدة الحق إذا كان الذي له الحق حيا على أكثر القول والله أعلم.

مسألة: ومنه وفيمن كتب لزوجته صداقا عاجلا وكتبه يحل عليه لها من كل ثمرة أو سنة

كذا وكذا لارية فضة أيلزمه على ما كتبه عاجلا الجواب وبالله التوفيق في ذلك اختلاف قال بعض المسلمين إن كل حق عاجل أجله من عليه الحق فهو حال ولا يكون آجلا وهو أكثر

القول، وقال بعض المسلمين إذا أجله برأي من له الحق فهو آجل والله أعلم.

- YA-