تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 140 إلى ص 185
الجزء ١ · صفحة ٣٩ما يعلم بما خلفه والده؟ الجواب وبالله التوفيق إن المقر ليس له غير في إقراره في ظاهر الحكم أنه يجري في ذلك اختلاف من قبل أنه استثنى المال الفلاني والمال الفلاني، فقال من قال من
المسلمين إن الاستثناء والشرط يبطلان الإقرار، وقال من قال من المسلمين لا يبطلانه وإن ادعى المقر الجهالة بشيء من مال والده أو لا يعلم به فأكثر القول الإقرار ثابت ولا ينقض بالجهالة
والذي لا يرى له غيرا بالجهالة فلا يمين في ذلك وهذا القول يعجبني والله أعلم.
مسألة: ومنه وفيمن أوصى بحجة وأوصى لها بمئتي لارية فضة وكان له وصي ثم الوصية على رجل آخر، ولم يقل رجعت عن وصاية فلان، وجعل الوصية الأخيرة أجرة الحجة على لارية، وإن كان مشخوطا على شيء من الوصية ولم تتغير معرفة القراءة أيحكم به أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق إذا لم يرجع عن وصايته الأولى فقال من قال الأول والثاني كلاهما وصيان وقال من قال إن الوصي هو الأخير ولا يكون الأول وصيا بعدما كتب الأخير، وكل قول المسلمين جائز، وأما الكتاب المكتوب إذا كان مضروبا عليه ولا يبين للقراءة فلا يثبت، وأما إذا كان متبينا
فهو ثابت ولو كان مشخوطا عليه بشخط مداد والله أعلم.
مسألة:
ومنه وهل يجوز أن تحال الورقة التي مدتها لم يحل أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق
جائز للكاتب إحالتها والله أعلم، وقيل لا تجوز إحالتها قبل انقضاء المدة المكورة هكذا حفظنا
والعبد إذا أقر أنه مملوك لفلان فلا يجوز للكاتب أن يكتب عليه بإقراره حتى يصح عند الكاتب
بالبينة فهذا المعنى من قوله.
- TV-