تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي (من ص140 إلى ص185) السعدي، مانع بن سعيد بن خلفان

تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 140 إلى ص 185

الجزء ١ · صفحة ٤٢

ذلك، وإن كان في الورثة من لا يملك أمره ويجوز رضاه مثل يتيم أو غائب ولم ينفذ العزاء فأحب

أن يترك من أجرته بقدر ما ترك من إنفاذ ما جعل له من الأجرة على إنفاذه والله أعلم.

مسألة: ومنه تركت أوله وأما ما أوصى به لأيام عزائه وما تمه لينفذ على رأي وصيه فهو

إلى ثلاثة أيام غير أنه إذا لم يوص بطعام معروف معين فهو على رأي وصيه أن ينفذ ما أراد من

الطعام وأحب للوصي أن ينفذ طعام المثل مثل طعام أهل ذلك المكان أيام عزائهم على قدر الناس ودرجاتهم والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ القاضي أبي عبد الله محمد

بن

عبد

الله

بن

جمعة

بن

عبيدان

- رحمه الله- وعن رجل عنده ابن وله وارث غيرهم وأراد أن يكتب لهم شيء والدهم ولم

بني

من

آثار

يكن عليه لهم حق أيجوز له ذلك أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق- على ما حفظته المسلمين أن للإنسان أن يتصرف ويتوسع في ثلث ماله في الواجب وغير الواجب إذا لم يرد في

ذلك حيفا على الوارث أو ألجأ عنه، وأما الضمانات والحقوق الواجبة عليه فهي من رأس المال،

وليس للوارث شيء إلا بعد أدائها وقضائها والله أعلم.

مسألة:

ومنه وفي الكاتب إذا كتب أقَرَّ فلان بن فلان لابن ابنه فلان

بن فلان بمثل

نصيب ابنه من مال فلان هذا أن لو كان أبوه حيا أيثبت هذا اللفظ أم لا الجواب وبالله التوفيق أن الذي أقول به ويعجبني من القول وأراه أنه أصوب أن هذا اللفظ لا يثبت والذي نحن نعمل

(?) هكذا في المخطوطة بالياء (بني)، والصحيح (بنو) بالرفع؛ لأنه مبتدأ مؤخر والخبر الجار والمجرور (عنده).