تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي (من ص140 إلى ص185) السعدي، مانع بن سعيد بن خلفان

تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 140 إلى ص 185

الجزء ١ · صفحة ٤٨

أيام أو أكثر بعد موت الميت فليس له أن ينفذ العزاء؛ لأن العزاء مدته ثلاثة أيام، وأما إذا مات الميت في بلد غير بلد الوصي مثل ذلك كان الميت مسافرا في بلد فإذا صح عند الوصي موته

فجائز له أن ينفذ العزاء، ولو كان بعد انقضاء شهر رمضان أو أكثر بعد موته والله أعلم.

مسألة:

ومنه وما يعجبك في الوالد إذا أعطى ولده البالغ مالا أو شيئا له الرجعة فيما

أعطي أحرز الولد أو لم يحرزه؟ الجواب وبالله التوفيق جائز للوالد الرجعة على قول بعض المسلمين،

وهو أكثر القول والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي وصية الأقربين أهي لمن حضر قسمتها في بلد الموصي، أم هي لمن يكون

في بر عمان من غير لم يقطع البحر هي للجميع ولو قطع البحر كانوا غزاة طائعين أو عاصين أو كانوا حجاجا لأنفسهم أو أجراء لغيرهم وهل هي للمسلم والمشرك إذا كان المشركون فيهم مسلمون ومشركون؟ الجواب وبالله التوفيق إن وصية الأقربين قد جاء فيها الاختلاف بين

المسلمين بالرأي، فقال من قال من المسلمين إن الوصية لا تعد وأمن كان أرحامه بعمان، وتقسم عمان، وقال من قال إذا كان في موضع

الوصية على من حضر من الأقربين ولا ينتظر غائب

من

ترجى أوبته فله حصته من وصية الأقربين وإن وجد من يخرج إليه من الثقات بعث إليه سهمه من الوصية، أو حبس له حتى يقدم، وأما من كان لا يرجى أوبته ولا يعرف مكانه فلا يحبس له

من الوصية شيء، وأما من قطع البحر فلا يحبس له من الوصية شيء إلا أن يكون حاجا أو

- 36 -