تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 140 إلى ص 185
الجزء ١ · صفحة ٤٧ينوبهم من ذلك، وقال من قال على الوصي أن يأخذ الغلط
من
الأقربين
ويرده على الذين نسيهم
من الأقربين والله أعلم.
مسألة:
ومنه وأما الوصية المعطوفة على وصية قبلها والتي قبلها مكتوبة من ضمان، والثانية
لم تكتب من ضمان فحكم الثانية وصية من الثلث والثانية من رأس المال؛ لأنها من ضمان.
مسألة: ومنه وفيمن كتب لأحد من قرابته مسكنا إلى موت المكتوب له، ثم احتاج البيت
لعمار أيكون عماره على من له السكن أم على ورثة الكاتب؟ الجواب وبالله التوفيق: لا يحكم
بالعمار على أحد لا على من له السكن ولا على ورثة الكاتب والله أعلم.
مسألة:
ومنه وفي الورثة إذا أوصى عليهم والدهم أن النخلة الفلانية للمسجد، ونهى في
وسط ماله ولم يفسر أنها للمسجد، الفلاني، وفي تلك القرية الجامع وغيره من المساجد، فما حكم هذه النخلة ولأي مسجد تكون؟ الجواب وبالله التوفيق في ذلك اختلاف بين المسلمين، قال من قال من المسلمين إن هذه الوصية لا تثبت وقال من قال من المسلمين إنها للمسجد الجامع
والله أعلم.
مسألة:
ومنه وفيمن يموت وله وصية والوصي غير حاضر وعنده أيتام أيجوز للورثة أو من
يحضر الميت أن يقوم بها؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا أنفذ أحد من الورثة شيئا من وصية الهالك
بغير أمر الوصي
فقال من قال من المسلمين إنه جائز، وقال من قال من المسلمين لا يجوز إلا
بأمر الوصي، وأما إذا مات الميت وكان الوصي غير حاضر، ثم جاء الوصي بعد أن انقضت ثلاثة
- 35 -