تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 140 إلى ص 185
الجزء ١ · صفحة ٥١أشهر كفا وتكون الكسوة على قدر لباسها ولباس مثلها في الجودة وأكثر ما يحكم به من أوسط
الثياب على قدرهم.
مسألة:
ومن جواب الشيخ الفقيه محمد الله عبد
بن
بن جمعة
رحمه
الله على أثر شيء
تقدمه فأتيت بهذا منه، وجائز أن يسلم لها أربعة أثواب لستة أشهر قميصا وإزارا ورداء و مغوزا (?)،
وإن بقي من الكسوة بعد ستة أشهر فهي للزوج، وعلى الزوج أن يكسوها كسوة غيرها هكذا
حفظته من آثار المسلمين مؤثرا بعينه والله أعلم.
مسألة:
ومنه وفي امرأة أتاها الدم بعد ثلاثة أيام، ثم إنها خرجت م حمها لحمة غير بينة
الخلق، ثم استمد بها الدم بعد ذلك. ما حكم الدم الأول والآخر؟ وما تصنع هذه المرأة؟ الجواب وبالله التوفيق: إن في مثل هذا يجري الاختلاف بين المسلمين، والذي يعجبني من القول أن تقطع الصلاة في هذا الدم الأخير مثل أيام حيضها لا تزيد على ذلك والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي رجل أراد أن يطأ امرأته، وقد قرب مجيء حيضها، فأدخلت قطنة في فرجها، وقالت لزوجها انظر أترى في القطنة شيئا من الصفرة أو الكدرة؛ إذ هي قليلة النظر فرأى صفرة ولم يخبرها إلا بعد أن وطئها جهلا منه، فلما أصبحت رأت في ثوبها دما، ما القول في ذلك؟ الجواب وبالله التوفيق: الصفرة والكدرة إذا تقدمت الدم السائل أو القاطر أو الفائض فلا
(?) معوزا بكسر الميم وسكون العين وفتح الواو، تجمع على معاوز وهي في اللغة الخرق التي يلف فيها الصبي، وقال بعضهم: هي خلقان الثياب مطلقا لف فيها الصبي أو لم يلف. ولعل المراد به هنا الملحفة أو الجلباب. انظر: الأزهري، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة تحقيق عبد الحليم النجار ومحمد علي النجار، د. ط. (القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة، د. ت، ج?، ص??: مادة عوز.
- ?? -