تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي (من ص140 إلى ص185) السعدي، مانع بن سعيد بن خلفان

تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 140 إلى ص 185

الجزء ١ · صفحة ٥٢

تكون حيضا على أكثر قول المسلمين، والمعمول به عندنا لا تحرم الزوجة على زوجها إذا وطئها

في الصفرة أو الكدرة ما لم يتقدمها الدم، وإذا تقدم الدم السائل أو القاطر أو الفائض الصفرة أو الكدرة، ثم اتصلت الصفرة او الكدرة بالدم فإنها تكون حيضا على أكثر قول المسلمين، والمعمول به عندنا والله أعلم. وأما إذا جاء المرأة دم سائل أو قاطر أو فائض من موضع الجماع بعد طهر عشرة أيام؛ فلها أن تترك الصلاة ولو لم يكن على هذه الصفة المذكورة في الأثر على قول من يقول إن ليس على المرأة تمييز الدم، وقال من قال من المسلمين عليها أن تميز الدم وتعلم الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، وأكثر القول أن ليس على المرأة تمييز والله أعلم.

هذه المسائل من باب التزويج والطلاق والنفقات ومعاني ذلك، فكتبناها هاهنا غلطا وسهوا رجع إلى الباب، والجواب أعني جواب الشيخ الفقيه محمد الله عبد بن

بن جمعة - رحمه الله- فالجواب: أن أجرة الوصي على قضاء الديون، وإنفاذ الوصايا من ثلث مالك الهالك بعد إخراج الديون، وإن لم يفضل من الديون شيء فتكون أجرة الوصي من بيت مال المسلمين على ما حفظته من آثار المسلمين والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي أمة عُتقت وعندها أولاد مماليك وعند أولاد أولاد أحرار، وماتت المعتوقة

وتركت هؤلاء الذين ذكرتهم، فجعلنا مالها إرثا لأولاد أولادها وهم صبيان، ثم عُتق أحد أولادها وبقي المال لم ينفذ الجواب وبالله التوفيق إن المال لأولاد الأولاد على قول من لا يوقف المال للأولاد، ويعجبني أن لا يكون للأولاد ميراث إذا أعتقوا بعد الموت، ولا يعجبني أن ينزع المال من يدي أولاد الأولاد والله أعلم.