تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 140 إلى ص 185
الجزء ١ · صفحة ٥٦الوكيل وعلى القول الأخير يمضي فعله ولا ضمان عليه والله أعلم ولا يؤخذ منه إلا بالحق كتبه
الخادم علي بن سعيد.
مسألة:
ومن جواب الشيخ الفقيه سعيد بن بشير الصبحي – رحمه الله- وأما الذي
بما يحتاج إليه لنفسه ولم يقل لنفسها فهذا تبديل، وأخاف أن لا يثبت في الحكم ولا يضيق إنفاذه في الحكم الواسع إذا لم يشك القائم بأمرها، وأما الذي أوصى بصيام شهرين متتابعين ولم يقل عما لزمه بل قال عما بد له فيعجبني ثبوتها؛ لأن الكلام تام بلا أن يقول عما لزمه، وأما الذي كتب وبما يرزؤه من يحضر عزاءه ومأتمه فحتى يجمع بينهما، وإن قال عزاءه أو مأتمه فإنه يستحق الوصية بأحدهما ومن جعل مما يجمع جمع مؤنث وصيا أو وكيلا فليقل وصياته ووكيلاته ولو قال وصيا له رجوت جوازه؛ لأنه من المصادر وأما الذي أوصى بدراهم لمن يعلم في موضع فإنه يستحقها من باب الوصية، وإن جعلها وصية يستأجر بها من يعلم فيستحقها من استؤجر بها، وأما الذي يوكله الحكم لقضاء ما على الهالك فإنه بمنزلة وصي الهالك لا بمنزلة الحاكم إذا أراد
بيع شيء.
- EE_