تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي (من ص140 إلى ص185) السعدي، مانع بن سعيد بن خلفان

تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 140 إلى ص 185

الجزء ١ · صفحة ٥٧

الباب السابع في الضمانات والحل منها وفي التعارف وفيما لا يعرف ربه من لقطة وغيرها، وفي تعريف اللقطة (?)، وفي الغوائب، وفي الغنائم (2)، وفي المديون وفعله في ماله وفيما يلزم الوالد لأولاده والتسوية بينهم، وما يجوز له من ولده ولا يجوز وما أشبه ذلك

من جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد

بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان - رحمه الله -

وأسألك رحمك الله أعطاني مملوك قرطاسة تسوى فلسين لا كتب له فيها طلاسم فبقيت القرطاسة

الهالك

عندي إلى أن توفي سيد هذا العبد أو أعتق أأدفع هذه القرطاسة للعبد أم أدفعها إلى وصي وهو عندي أمين أم أدفعها للورثة أم كيف ذلك وأنا لي عند الهالك قدر صديتين فضة أيجوز لي أن آخذ القرطاسة بقيمتها وأبرئ الهالك من الباقي أم لا فعلى ما وصفت قال بعض المسلمين إنه جائز لك أن ترد القرطاسة إلى العبد، وقال بعض تدفعها إلى وصي الهالك، وإن كان لك على الهالك دين جاز ذلك أن تقاصص (?) بمالك على الهالك إذا لم يكن ديون تستغرق جميع

أخذه

مر

من

بھا

(?) اللقطة بضم اللام وفتح القاف وقيل بسكون القاف مأخوذ من الفعل لقط الشيء يلقطه لقطا بمعنى إذا أ الأرض، هو فعلة بمعنى مفعول، وفي الشرع هي مال معصوم تعرض للضياع. وفي الفقه لها أحكام منها أنه إذا فإنه يلزمه أن يعرفها احتسابا، وقيل: لا يلزمه، ويعرفها سنة أو قدر ما يظن وجوده فإن لم يظهر صاحبها دفعها للفقراء والمساكين، وإن كان فقيرا فهو أولى بها. ومن أحكامها أيضا أنها لا تنشد في المسجد، ولا يجوز بيعها إن خيف فسادها وقيل يجوز، ولا يلزم البائع الإخبار أنها لقطة انظر: الأزهري، تهذيب اللغة، مرجع ابق، ج ?، ص16: مادة لقط. (?) الغنائم جمع الغنيمة، والغنيمة في اللغة الربح والفضل وأما في الاصطلاح الفقهي فقيل: هي. ما أخذ من أهل الحرب عنوة والحرب قائمة وقيل: ما أخذه المجاهدون من الكفار بإيجاف وتعب عكس الفيء، وقيل: الغنيمة ما بين الأربعين إلى مائة شاة. انظر: محمود عبدالرحمن، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، مرجع سابق، ج?، ص24. (?) المقاصة في الشرع متاركة مطلوب بمماثل صنف ما عليه لما له على طالبه فيما ذكر عليهما. انظر المرجع نفسه، ج?،

ص ???.

_20_