تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي (من ص140 إلى ص185) السعدي، مانع بن سعيد بن خلفان

تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 140 إلى ص 185

الجزء ١ · صفحة ٦٧

ملك أرأيت إذا كان عند هذا الرجل دراهم قليلة هل يجوز له أن يشتري مثل اللحم القليل أو

شيئا من المأكولات، وإذا أيسر وأراد التزويج إذا لم تكن عنده زوجة هل يجوز أن يتزوجها قبل أن يعطيها صداقها أم لا؟ الجواب إذا كان هذا الصداق الذي عليه يستغرق ما عنده من مال، وكانت المرأة التي عليه لها الصداق قد شددت عليه في مطالبة حقها فلا يجوز له عندي أن يتزوج ويتركها، ولا يعجبني أن يأكل اللحم الذي هو بالثمن الكثير إلا أن يأكل لحما من اللحوم الدنيئة

الي

A

بالثمن القليل من لحم الرأس والسلوخ ولحم البقر والجمال إذا كان ثمنه وثمن الحلاء الدنيء

سواء والله أعلم.

مسألة:

ومنه تركت سؤالها وأتيت بجوابها الجواب: إن الصداق عندي مثل الدين وإذا

ضيق الذي له عليه الدين فعلى الذي عليه الدين الإنصاف من نفسه لصاحب الدين وإنصافه إذا لم يكن له مال يقوم بالدين أن يعطيه ما يملكه كله إلا قوت يومه وكسوته التي لا بد له منها، وليس له أن يترفّه بالحلوى واللحم وما أشبهما حتى يقضي دينه، وإن طابت نفس من له الدين بشيء جاز له ذلك إن شاء الله والله أعلم.

مسألة: ومنه وهل يجوز لأحد أن يريق البول في أموال الناس بغير إذنهم كانت محصونة أو

غير محصونة، والأموال فيها نخل وشجر الجواب: أما دخول الأموال المحصونة فلا يجوز إلا بإذن

أربابها، وأما غير المحصونة فلا يضيق ذلك إذا لم تكن فيه مضرة على صاحب المال من ثمرة أشجاره

أو غيرهما والله أعلم.

_00_