تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي (من ص140 إلى ص185) السعدي، مانع بن سعيد بن خلفان

تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 140 إلى ص 185

الجزء ١ · صفحة ٧٢

مسألة: وإذا اتخذ أحد كلبا لا لحرس، ولا الصيد فأصاب الكلب شيئا من أغنام الناس

أعلى صاحبه ضمان أكله أم لا أرأيت إن كان اتخذها لصيد أو حرس أكله سواء أم لا؟ الجواب

- وبالله التوفيق- قال بعض المسلمين عليه الضمان على كل حال وقال من قال لا ضمان عليه

إلا أن يتقدم عليه، فإن تقدم عليه وأضر بأحد من بعد التقدمة فعليه الضمان والله أعلم.

مسألة:

ومنه وأشارك سيدي أني رجل أقر في كتب الطب والناس ربما يسألوني عن العلل

وأدويتها، فأصف على ما عندي من المعرفة وعندي أني مجتهد فإذا أخطأت على هذه الصفة أأضمن أم لا؟ الجواب أما إذا وصفت دواء تعرفه فلا يضيق عليك ذلك، وإن أخطأت فأخاف

عليك الضمان؛ لأن الخطأ في الأنفس والأموال مضمون والله أعلم.

مسألة: ومنه وفيمن باع مالا حراما، واشترى بقيمته مالا، آخر، أو بادل به، فقال بعض

المسلمين إنه يكون حراما هذا المال الذي اشتراه بثمن المال الحرام، وكذلك إذا بادل به يدخله

الاختلاف قال بعض المسلمين إن عوض الحرام حرام، وقال من قال لا يكون حراما والله أعلم.

مسألة:

ومنه والهالك إذا كان عليه ديون يستغرق جميع ماله أيجوز أن يشتري له كفن

وحنوط وينفذ ذلك ماله وكذلك أجرة حافر القبر أيجوز أن ينفذ من ماله إذا لم يوجد من من

يحفر له قبرا بغير أجرة؟ الجواب وبالله التوفيق في مثل ذلك اختلاف بين المسلمين قال من

قال

من

المسلمين إن حقوق العباد أولى ويدفن عريانا، وقال من قال يكفن بثوب

من

أوسط

الأكفان، وكذلك يحفر له قبر، وأما الحنوط فيعجبني الوقوف عنه على صفتك هذه والله أعلم.

-7.