تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 140 إلى ص 185
الجزء ١ · صفحة ٧٥مسألة والشاري إذا وكله الوالي في خدمة بيت المال، وما تحتاج له الأموال من زجر
وسقي وهيس وغير ذلك، وقال له الوالي أعطهم يعني الأجراء إذا احتاجوا إلى دراهم فأعطاهم على أن يخدموا، ثم جاء الخصب، وتغانوا عن الزجر وغيره، وانقطعت معهم الدراهم ما يلزم الوالي والشاري المأمور بذلك أرأيت الوالي يقدر يخلص نفسه من بيت المال، والشاري ضعيف لا يقدر إذا لم يدفع له الوالي والإمام كيف حيلته؟ الجواب وبالله التوفيق- إن عليه أن يتخلص من ذلك، وكان عليه أن لا يقدم الأجراء دراهم قبل أن يعملوا والله أعلم.
مسألة: وإذا أمر ناس يسحبون خشبة ويغنون ومعهم نساء وعندهم طبل؛ إنه يجوز
فتق الطبل على صفتك هذه على أكثر رأي المسلمين والله أعلم.
مسألة: وهل يجوز التعارف في مال الغائب، واليتيم، والمسجد أم لا؟ الجواب: أما التعارف
في مال الغائب فلا، وأما اليتيم والمسجد ففي ذلك اختلاف بعض المسلمين أجاز ذلك والله
أعلم.
مسألة والأعمى إذا قال لرجل قد أبرأتك يا فلان من كل حق، وضمان لزمك، وكان
لا يعرفه في قلبه بكلامه ولا يشك في معرفته ولا يرتاب أبدا؛ أيبرأ الرجل الذي أبرأه فيما بينه
وبين الله، لا في الحكم أم لا؟ الجواب - وبالله التوفيق - إنه يبرأ على صفتك هذه.
مسألة: وإذا كان أحد له سبعة جرب منضودة، ومنضود معها سبعة جرب لمسجد أو
ليتيم وأمثالهما أيكون العسل الجاري من النضد بينهما نصفين؟ الجواب وبالله التوفيق- إنه جائز
- 63 -