تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي (من ص140 إلى ص185) السعدي، مانع بن سعيد بن خلفان

تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 140 إلى ص 185

الجزء ١ · صفحة ٧٦

أن

يقسم العسل نصفين على قول بعض المسلمين وعلى التعارف بين الناس، وفيه اختلاف،

وأقوال في مثل هذا، وأرجو أنه لا يخفى عليك والله أعلم.

مسألة: فيمن وجد شيئا قدام بابه وأزاله برجله قليلا عن الباب، ولم يمسه بيده، ولا ناله

ضياع من ذلك أيلزمه شيء أم لا؟ الجواب: يلزمه حفظه على أكثر قول المسلمين والله أعلم.

مسألة: وفي الذي يرد ماءه من الفلج، وكان الفلج عليه عواضد (1)، وكان النخل قد سقط

منهن تمر في الفلج، والنخل للمساجد، وغيرهن وقد اختلط ببعض وكان تركه من يضر الماء كيف الحيلة فيه؟ الجواب وبالله التوفيق- إنه جائز له أن يرد الماء في الساقية، ولا يتعرض لما

سقط من ثمرة النخل والله أعلم.

مسألة: وإذا قبض أحد شيئا من الدراهم أو غيرها من يد صبي أنه يرد الدراهم أو غيرها

على والد الصبي إلا أن يعلم خيانته، وكذلك جائز له أن يرد الدراهم أو غيرها على والدة الصبي

إلا أن يعلم خيانتها والله أعلم.

مسألة: وإذا جاء رجل وقتل أحدا من أولياء المسلمين وبحذائه ناس قاعدون أيجوز لهم

أن يقتلوا القاتل قبل أن يعرفوا حقيقة قتله لذلك الوالي أم لا كان المقتول الأول واليا أو قاضيا

(?) العواضد جمع عاضد والعاضدان في اللغة سطران من النخل على فلج، و العاضد في العرف العماني السطر المستقيم من النخيلة الواقع على محاذاة الساقية والعاضدية النخلة في نفس السطر، وقيل هي النخلة التي يكون بينها والساقية أقل من ثلاثة أذرع، وإذا مالت نخلة عن سطر النخيل أمكن قطعها، ولا يزال هذا المصطلح متداولا إلى اليوم. انظر: الجوهري، الصحاح، مرجع سابق، ج ?، ص ???: مادة عضد مجموعة من الباحثين، معجم الإباضية، مرجع سابق، ج2، ص 714.

المصطلحات

- 64 -