تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي (من ص140 إلى ص185) السعدي، مانع بن سعيد بن خلفان

تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 140 إلى ص 185

الجزء ١ · صفحة ٧٧

وأما ما كان في الحصن أو غيره؟ الجواب أنهم يوصلون هذا القاتل إلى إمام المسلمين، ويخبرونه بما

كان

من

فعله والله أعلم.

مسألة: وإذا أخذ أحد ماء من النهر لشيء من الوجوه الجائزة، ثم ينجس، وقد صار

بعيدا من النهر أيجوز أن يريقه ولا يلزمه ضمان؟ الجواب: لا يضيق أن يريقه والله أعلم.

مسألة: والماء الذي يبقى في الجلب بعد السقي أيجوز أن يشرب منه أحد بغير إذن

صاحب الماء أو يأخذ منه للوضوء أو لغسل نجاسة؟ الجواب: لا يضيق مثل هذا والله أعلم.

مسألة: وفيمن يضع في طريق المسلمين جربا، والناس لا بد لهم من المرور في الطريق، أيجوز أن يوطأ بالأقدام، أو تطأه دواب الناس، أو تتقدم عليه من قبل، فإن لم يصرفه فيجوز وطؤه أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق - لا يجوز وضع ما ذكرته في الطريق، ويتقدم عليه في صرفه، فإن لم يصرفه فعليه الضمان إذا أصاب أحدا شيء، ولا ضمان على من وطئ على ذلك والله أعلم.

مسألة: وإذا أعطى الرجل ولده دراهم ليتزوج بها أو لغير ذلك، وذلك الوقت ليس.

معه

غيره، ثم رزقه الله ولدا بعد سنين أعليه أن يعطيه مثل ما أعطي أخاه أو يوصي بمثلها أو قيمتها نخلا أو غير ذلك أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق - أما إذا أراد أن يوصي له بمثل ذلك فلا يضيق

عليه، وأما في اللزوم فلا يلزمه على صفتك هذه والله أعلم.

مسألة ووكيل المسجد إذا أعطاه رجل ثقة وقال له هذه الدراهم للمسجد الفلاني، ثم

رجع عليه، وقال له نسيت أن الدراهم التي أعطيتك إياها ليس هي لذلك المسجد وإنما

مي

- 65 -