تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 140 إلى ص 185
الجزء ١ · صفحة ٨١مسألة: وإذا دخل أحد زرع أحد مثل قطن أو غيره من الزرع وجبت ورق من ذلك الزرع
يابس لا يضر بالزرع؛ إنه لا ضمان عليه في مثل هذا على ما يعجبني والله أعلم.
مسألة والمسلمون إذا أخذوا مركبا من مراكب العدو، وكان العدو قد كسبوا وغصبوا
أموالا من ذهب وفضة على الناس أيكون جميع ما في المركب حلالا للمسلمين أم لا؟ الجواب –
وبالله التوفيق - نعم يكون حِلَّا للمسلمين إذا كان المركب أهله من أهل الشرك المحاربين للمسلمين إلا أن يقيم أحد البينة العادلة على ما له فله ذلك والله أعلم.
مسألة: والسكر إذا كان مزروعا في أرض فيها شبهة وكان الماء الذي يسقى به حلالا
أن السلامة من ذلك أسلم وعندي أنه لا يعجبني أن يمص منه ولا يطيب له ذلك والله أعلم.
مسألة: وإذا ترك أحد شاة أو بقرة فزعا غير مربوطة في ماله وهو معها، فدخلت منه مال
غيره، وأكلت من زرعه ما ليس له قيمة أو قيمة فلس أو أكثر على الغلبة منها له أيلزمه فيما بينه
وبين الله أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق - إذا كانت له قيمة فقال عليه الضمان، وقال من قال لا
ضمان عليه والله أعلم.
- 79_